كذلك (١) بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا ، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكما ـ أو ذا حكم يصح (٢) استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف (٣) ، فانه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل (٤) ولا ذا حكم ، إلّا أنه حكم مجعول فيما لا يزال (٥) ،
______________________________________________________
ويمكن التمثيل لعدم كون العدم في حال اليقين حكما ولا موضوعا له بعدم رضا المالك بالتصرف في ماله ، فانه قبل تصرف أحد في ماله ليس عدم رضاه حكما ولا موضوعا لحكم فعلي أصلا ، لا تكليفي كالحرمة ، ولا وضعي كالضمان ، لكنه بعد وضع شخص يده عليه إذا شك في بقاء عدم رضاه جرى استصحابه بلا مانع ، ومقتضاه حرمة تصرف الغير فيه وضمانه له ، فعدم رضا المالك حال اليقين به لم يكن حكما ولا ذا حكم ، ولكنه حال الشك يكون دخيلا في الحكم ولو جزءاً لموضوعه ، وهذا المقدار كاف في صحة الاستصحاب ، كاستصحاب اجتهاد شخص لجواز تقليده مع كون غير الاجتهاد أيضا كالعدالة دخيلا في هذا الحكم.
(١) أي : حكما أو ذا حكم ، وهذا أيضا معنى قوله بعد ذلك : «كذلك» وضمير «أنه» للشأن ، وضمائر «ثبوته ، له ، استصحابه» راجعة إلى المستصحب.
(٢) هذا جواب «لو» في قوله : «فلو لم يكن المستصحب».
(٣) هذا مثال لعدم كون المستصحب حال اليقين به حكما شرعيا ولا ذا حكم شرعي ، لأنه هي البراءة الأصلية العقلية في الأزل ، وضمير «استصحابه» راجع إلى «المستصحب».
(٤) لبرهان حدوث العالم بأسره في قبال قدمه ، وضميرا «فانه ، أنه» راجعان إلى «عدم».
(٥) وهو المستقبل الّذي يكون زمان الشك في البقاء المأخوذ موضوعا للتعبد الاستصحابي ، ومن المعلوم أنه لا معنى لجريان الاستصحاب في ظرف الشك في