بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم (١) التفكيك في التنزيل بين (٢) عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفا (٣) كما لا تفكيك بينهما واقعا (*) ولا (٤) آثار
______________________________________________________
(١) معطوف على «دعوى» وهذا إشارة إلى المورد الثاني ، وما قبله إشارة إلى المورد الأول.
(٢) هذا و «في التنزيل» متعلقان بـ «التفكيك» وضميرا «تحققه ، تأخره» راجعان إلى «حكم أو موضوع».
(٣) قيد لـ «التفكيك» يعني : لا تفكيك بينهما عرفا في مقام التنزيل كما لا تفكيك بينهما واقعا. ويجوز أن يكون قيدا للتنزيل ، يعني : لا تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف كما لا تفكيك بينهما واقعا.
(٤) معطوف على «لا آثار تأخره» يعني : لا يجوز أيضا ترتيب آثار حدوث الحادث في الزمان الثاني وهو يوم الجمعة في المثال باستصحاب عدم حدوثه يوم الخميس ، وذلك لأن عنوان الحدوث الّذي هو أول الوجود ملازم لعدم الوجود يوم الخميس ، ولا يثبت هذا العنوان بالاستصحاب حتى يترتب عليه آثاره الشرعية ، وضمير «حدوثه» راجع إلى «حكم أو موضوع».
__________________
(*) أورد عليه بـ «أن عدم التفكيك في التنزيل إن كان لمجرد الاستلزام العقلي واقعا ، فلا بد من القول به في جميع اللوازم العقلية. وإن كان لخصوصية في بعض الاستلزامات كالعلة التامة ومعلولها وكالمتضايفين على ما مر في البحث عن الأصل المثبت ، فشيء منهما غير منطبق على ما نحن فيه. أما الأول فواضح ، إذ لا عليّة لعدم الشيء في الزمان الأول لوجوده في الزمان الثاني فضلا عن تأخره ، فضلا عن أن يكون بنحو العلية التامة. وأما الثاني فالمتضايفان هما التقدم والتأخر ، فالتعبد بتقدم العدم على الوجود تعبد بتأخر الوجود عن العدم. وأما العدم فليس مضايفا للوجود ولا لتأخره حتى يكون التعبد به تعبدا بمضايفه» (١).
لكن لا يبعد أن يكون المستثنى من عدم حجية الأصل المثبت بنظر المصنف هو
__________________
(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٠٧