.................................................................................................
______________________________________________________
زيد أو غيره كما هو واضح.
وكذا في المقام ، فان أحرز من الخارج صدق النقض على رفع اليد عن اليقين السابق كان ذلك منهيا عنه ، وإن لم يحرز صدقه فلا سبيل لإثبات أن رفع اليد عنه نقض بمجرد النهي عن النقض المستفاد من المحمول ، لعدم جواز التمسك بالعامّ في الفرد المشتبه كونه من أفراده وإن قيل بجواز التمسك به في فرده الّذي يشك في كونه فردا للمخصص.
ثانيهما : أن التعبد الاستصحابي يكون بعنوان الإبقاء ، إما إبقاء للمتيقن السابق وإما إبقاء لليقين ، وهو يقابل النقض الّذي معناه رفع اليد عن المتيقن أو اليقين ، ومن المعلوم أن لازم هذا الإبقاء اتصال الموجود بالتعبد بالموجود بالحقيقة لكونه متيقنا ، ولو لا هذا الاتصال كان التعبد الاستصحابي تعبدا بالوجود لا بإبقاء ما تيقنه فلا يصدق الإبقاء على ما إذا تخلل فاصل بين المشكوك والمتيقن ، كما إذا تيقن بوجوب شيء في الساعة الأولى وتيقن بعدمه في الساعة الثانية وشك في وجوبه في الساعة الثالثة ، فانه ليس شكا في بقاء الوجوب المتيقن في الساعة الأولى ، وإنما هو شك في وجوده الحدوثي لا البقائي ، ولو فرض ترتيب آثار الوجوب عليه لم يكن جريا عمليا على الوجوب المتيقن في الساعة الأولى كما هو واضح.
وعلى هذا فان أحرز اتصال زمان المتيقن بالمشكوك صدق عنوان الإبقاء على ترتيب الأثر عليه ، كصدق النقض المنهي عنه على رفع اليد عنه. وإن أحرز انفصال المشكوك عن المتيقن لم يصدق الإبقاء والنقض قطعا كما عرفت في المثال. وإن لم يحرز اتصاله به ولا انفصاله عنه لم يمكن التمسك بـ «لا تنقض» للحكم ببقائه تعبدا ، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، لتكفل الدليل لثبوت الحكم لموضوعه المفروض وجوده لا لإيجاد الموضوع.
إذا عرفت هذين الأمرين فلنعد إلى تطبيقهما على المثال المتقدم ، فنقول : إن زمان اليقين بعدم الرجوع كما مر آنفا هو يوم السبت ، فإذا