نعم (١) ، ولكنه (٢) إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض (٣)
______________________________________________________
وتوضيح هذا الجواب : أن الأثر الشرعي إن كان مترتبا على عدم الحادث في زمان معلوم تفصيلي كعدم بيع الراهن يوم الاثنين فلا مانع حينئذ من استصحاب عدمه من يوم السبت الّذي هو زمان اليقين بعدمه إلى يوم الاثنين ، لاتصال زمان اليقين بزمان الشك. وأما إذا كان مترتبا على عدمه في زمان حدوث الآخر الّذي هو زمان إجمالي مردد بين زمانين كيومي الأحد والاثنين فلا يجري فيه الاستصحاب ، لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما عرفت في مثال بيع الراهن ورجوع المرتهن عن الاذن ، حيث ان الرجوع إن كان يوم الأحد اتصل زمانه الّذي هو زمان الشك في وقوع البيع بزمان اليقين بعدمه وهو يوم السبت ، وإن كان يوم الاثنين انفصل عن يوم السبت ، فلم يحرز اتصال زمان اليقين بعدم البيع في زمان حدوث الرجوع عن الاذن بالشك فيه.
(١) حاصله : أن اتصال مجموع الزمانين كيومي الأحد والاثنين بزمان اليقين وإن كان مسلّما ، لكنه كذلك بلحاظ إضافة الحادث إلى أجزاء الزمان ، حيث انه بهذا اللحاظ يتصل زمان الشك في كل من الحادثين بزمان اليقين بعدمه ، لوضوح أن العلم الإجمالي بحدوث أحدهما يوم الأحد في المثال المزبور يوجب الشك في أن الحادث المعلوم إجمالا هو هذا أو ذاك ، وهذا الشك مستمر إلى يوم الاثنين الّذي هو ظرف حدوث الآخر.
فالنتيجة : أن الشك في كل منهما متصل بيقينه. وأما بلحاظ إضافته إلى حادث آخر فاتصال زمان الشك في الحادث ـ الّذي يكون في زمان عدم حدوث الآخر موضوعا للحكم ـ بزمان اليقين بعدمه غير محرز كما تقدم آنفا.
(٢) يعني : ولكن الاتصال الّذي ادعاه هذا القائل إنما يكون بلحاظ إضافة الحادث إلى أجزاء الزمان ، والمفروض أنه ليس كذلك ، إذ الملحوظ إضافة الحادث إلى حادث آخر.
(٣) الواو للحالية ، يعني : والحال أن المفروض لحاظ الاتصال بالإضافة إلى