.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
صحاح زرارة على إجزاء الصلاة الواقعة عن الطهارة الخبثية المستصحبة مع انكشاف الخلاف ووقوعها في الثوب المتنجس بدم الرعاف ، ولو أعاد زرارة صلاته لكان من نقض اليقين باليقين لا بالشك ، إلّا أنه عليهالسلام حكم عليه بعدم الإعادة لمجرد أنه افتتح الصلاة عن الطهارة المستصحبة. وحيث ان المفروض انكشاف الحال بعد الصلاة وأنه لم يكن للطهارة ثبوت واقعي أصلا ، فلا بد أن يكون تمام الموضوع في ظرف التعبد ثبوت المستصحب في أفق الشك لا في أفق الواقع ونفس الأمر. بل وكذا الحال في ركن اليقين ، فان الثبوت الواقعي للمستصحب ليس ركنا في الاستصحاب ، بل ثبوته في أفق اليقين به ، فلا عبرة بواقع المستصحب في الاستصحاب ، إذ المقوم لركنيه ثبوته بنفس اليقين والشك كثبوت المراد والمشتاق بثبوت الإرادة والشوق كغيرهما من الصفات الوجدانية التعلقية.
وحيث كان موضوع التعبد الاستصحابي المتيقن سابقا من حيث إنه متيقن والمشكوك لا حقا من حيث انه مشكوك ، لا ذات المتيقن والمشكوك ، فاللازم اتصال زمان المشكوك بما هو مشكوك بالمتيقن بما هو متيقن ، ولا دخل لأمر آخر فيه ، فلو انفصل زمان ذات المشكوك عن زمان ذات المتيقن ، لم يكن قادحا في الاستصحاب بعد ما عرفت من عدم كون الثبوت الواقعي مناطا لتحقق ركني الاستصحاب.
إذا اتضح ما ذكرناه فنقول : انه لا بد في تطبيقه على المقام ـ وهو كون موضوع الإرث موت المورِّث عن وارث مسلم من فرض أزمنة ثلاثة : أحدها زمان اليقين بعدم الموت والإسلام كيوم السبت مثلا ، وثانيها وثالثها زمانا اليقين بحدوث كليهما كيومي الأحد والاثنين مثلا ، للعلم الإجمالي بتحققهما فيهما والجهل بالمتقدم والمتأخر منهما. والمدعى اجتماع أركان الاستصحاب في كل من الحادثين.
أما تحقق اليقين والشك فواضح ، لتيقن عدم كل منهما يوم السبت والشك في بقائه يوم الأحد.