بالمعارضة (١) كي يختص (٢) بما كان الأثر لعدم كل (٣) في زمان الآخر ، وإلّا (٤) كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا.
______________________________________________________
(١) يعني : بسبب المعارضة مع الاستصحاب الجاري في الحادث الآخر ، وهذا تعريض بما تقدم من كلام الشيخ عند شرح عبارة المصنف (قده) : «وكذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا وإن كان على يقين منه» حيث ان الشيخ أجرى الاستصحاب فيهما وأسقطهما بالمانع وهو التعارض ، والمصنف لم يجرهما ، لفقدان الشرط وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ومن المعلوم تقدم الشرط رتبة على المانع.
(٢) يعني : كي يختص عدم جريان الاستصحاب بسبب المعارضة بما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم كل من الحادثين في زمان الآخر ، حيث ان الاستصحاب يجري فيهما ويسقط بالتعارض ، إذ لو كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما فقط في زمان الآخر جرى فيه الاستصحاب بلا مانع ، إذ لا أثر للحادث الآخر حتى يجري فيه الاستصحاب ويعارضه.
(٣) أي : كل من الحادثين في زمان الحادث الآخر كموت الأب والابن ، فان لعدم موت كل منهما في زمان موت الآخر أثرا شرعيا وهو التوريث.
(٤) أي : وإن لم يكن الأثر لعدم كل منهما في زمان الآخر بأن كان الأثر لأحدهما دون الآخر كان الاستصحاب في الحادث الّذي له الأثر جاريا ، لعدم معارض له حينئذ. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لمباحث مجهولي التاريخ. وأما المقام الثاني فسيأتي.
__________________
كونه مشكوكا فيه سواء أكان له ثبوت واقعي أم لا ، وليس التعبد بلحاظ ثبوته الواقعي فقط بدون دخل الشك فيه ، وإلّا لزم إلغاء عنوان الشك المأخوذ في أخبار الاستصحاب ، ولا بلحاظ كل من الواقع والشك ، على أن يكون كل منهما جزء الموضوع.
والدليل على هذه الدعوى تطبيق كبرى الاستصحاب في الصحيحة الثانية من