ثبوت الآخر (١) وحدوثه لا الساعتين (٢).
فانقدح (٣) أنه لا مورد هاهنا (٤) للاستصحاب ، لاختلال أركانه (٥) (*) لا أنه (٦) مورده ، وعدم جريانه إنما هو
______________________________________________________
(١) لما عرفت من تقوم الشك في تقدم حادث على آخر وتأخره عنه بوجود كلا الحادثين ، وهو منوط بمجيء الزمان الثاني الّذي هو ظرف وجود الآخر.
(٢) يعني : لا مجموع الزمانين اللذين تحقق فيهما الحادثان كما هو مدعى القائل المزبور.
(٣) هذه نتيجة ما ذكره من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وأن عدم جريان الاستصحاب هنا إنما هو لأجل اختلال شرطه وهو عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وضمير «أنه» للشأن.
(٤) أي : في الصورة الأخيرة وهي كون الأثر مترتبا على العدم المحمولي لأحدهما في زمان حدوث الآخر.
(٥) الأولى إفراده بأن يقال : «ركنه» إذ لم يذكر في وجه عدم جريان الاستصحاب إلّا عدم إحراز الاتصال المزبور.
(٦) يعني : لا أن المقام مورد الاستصحاب وعدم جريانه فيه إنما هو لأجل المعارضة بجريانه في الحادث الآخر ، وضميرا «مورده ، جريانه» راجعان إلى «الاستصحاب» وضمير «هو» راجع إلى «عدم» و «عدم» معطوف على ضمير «أنه» أي : وأن عدم جريانه إنما هو ... إلخ.
__________________
(*) لا ريب في اعتبار إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في جريان الاستصحاب ، لكن المقام أجنبي عن فرض الشبهة الموضوعية سواء أكان مقصود المصنف (قده) اتصال زمان الشك بزمان اليقين أم اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن.
وتوضيحه منوط ببيان أمر ، وهو : أن التعبد الاستصحابي تعبد ببقاء المستصحب المتيقن سابقا المشكوك لاحقا ، بمعنى أن تمام الموضوع في ظرف التعبد هو