لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما (١) وترددها (٢) بين الحالتين ،
______________________________________________________
(١) أي : في ثبوت الحالتين والمراد به الشك في بقائهما ، فالتعبير به أولى من التعبير بثبوتهما.
وكيف كان فتوضيح عدم إحراز اتصال زمان اليقين السابق بزمان الشك اللاحق هو : أنه لو كان حدوث الطهارة في الساعة الثانية كان زمان اليقين بها متصلا بزمان الشك في بقائها وهي الساعة الثالثة ، ولو كان حدوثها في الساعة الأولى لم يكن زمان اليقين بحدوثها متصلا بالساعة الثالثة التي هي زمان الشك في بقائها ، لتخلل الساعة الثانية التي هي ظرف حصول الحدث بين الساعة الأولى والثانية ، فدوران زمان اليقين بحصول الطهارة بين الساعة الأولى والثانية أوجب الشك في اتصاله بزمان الشك في بقائها ، ومع عدم إحراز الاتصال لا يجري الاستصحاب لا أنه يجري ويسقط بالتعارض.
وبهذا التقريب ظهر الفرق في المانع عن جريان الاستصحاب بين المقام والحادثين ، ضرورة كون المانع في الحادثين عدم إحراز اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين ، لأن المتيقن كان مثلا عدم كل من الإسلام والموت يوم السبت ، وتردد حدوث كل منهما بين يومي الأحد والاثنين ، فزمان المتيقن معلوم وزمان الشك في البقاء غير معلوم. ولكن في الحالتين المتعاقبتين يكون المانع عدم إحراز اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك ، لأن ظرف الشك هو الساعة الثالثة مثلا ، ويدور أمر المتيقن بين حدوثه في الساعة الأولى والثانية.
وعلى كل حال فمناط الإشكال في الجميع عدم إحراز اتصال زماني اليقين والشك ، وعدم إحرازه ملازم للشك في صدق الإبقاء الّذي هو موضوع التعبد الاستصحابي.
(٢) معطوف على «عدم» وضميره راجع إلى «الحالة» ومفسر لقوله : «لعدم إحراز ... إلخ» يعني : أن وجه عدم إحراز الاتصال المزبور هو تردد