وأنه (١) ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم وتأمل في المقام ، فانه دقيق (*).
______________________________________________________
الحالة السابقة المتيقنة بين الحالتين ، حيث ان الحالة المعلومة المتحققة في الساعة الثانية مرددة بين الحالتين وهما الطهارة والحدث ، أو الطهارة والنجاسة ، ولأجل هذا التردد لا يحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك.
(١) معطوف على «أنه» في قوله : «كما انقدح أنه» وضمير «أنه» للشأن ويمكن أن يكون راجعا إلى تعاقب الحالتين ، يعني : وكما انقدح أن تعاقب الحالتين ليس من تعارض الاستصحابين كما نسب إلى المشهور.
والوجه في عدم كونه من تعارض الاستصحابين : أن التعارض في رتبة المانع المتأخرة عن الشرط ، والمفروض في تعاقب الحالتين عدم إحراز شرط جريان الاستصحاب وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيهما ، وبدون إحراز الشرط لا يجريان ، فلا تصل النوبة إلى جريانه فيهما وسقوطه بالتعارض ، بل تجري هنا قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الغسل أو الوضوء ، لتوقف العلم بفراغ الذّمّة عن التكاليف المشروطة بالطهارة على ذلك.
__________________
(*) لا يخفى أنه بناء على كون معنى نقض اليقين بالشك عدم تخلل اليقين بالخلاف بينهما ـ إذ مع تخلله يندرج المورد في نقض اليقين باليقين لا بالشك ـ لا يجري الاستصحاب بدون إحراز الاتصال المزبور ، لعدم إحراز موضوعه ، فلا وجه للتشبث بعموم دليله كما اتضح ذلك في توارد الحالتين.
والظاهر أنه ليس من قبيل تعاقب الحالتين مسألة تردد حيض المرأة مع العلم بكونه ثلاثة أيام بين كونه في أول الشهر وبين أن يكون في الثلاثة الثانية أو الثالثة أو غيرهما من الثلاثات ، فان استصحاب عدم الحيض يجري فيما عدا الثلاثة الأخيرة من الشهر ، لكون مجموع ما عدا هذه الأخيرة أزمنة الشك في انتقاض عدم الحيض ، وهي متصلة بزمان اليقين بعدم الحيض وهو ما قبل هذا الشهر ، ضرورة عدم حصول اليقين بالحيض قبل الثلاثة الأخيرة ، فشرط جريان الاستصحاب وهو