.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الحال في الحدث إذا فرض كونه هو الحالة الأصلية ، فان عوده بعد سقوطه منوط بعلة جديدة.
وعليه فالأصل الثالث الّذي يرجع إليه على كل حال هو قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم التطهير لما يشترط فيه الطهارة لا أصالة البراءة ، لكون مجراها الشك في الشرطية لا في وجود الشرط ، ولا أدلة الشرطية كقوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية ، لكون موردها هو المحدث ، والمفروض أنه مشكوك فيه ، فالتشبث بها يندرج في التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة.
وأما الأحكام المترتبة على المحدث كحرمة الدخول في المساجد وحرمة قراءة العزائم فتجري فيها البراءة ، لكون الشك فيها في نفس الحكم ، بخلاف المشروط بالطهارة ، فان الشك فيه في المكلف به ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أن المشهور المنصور هو القول بوجوب التطهير لكل ما يشترط فيه الطهارة ، لقاعدة الاشتغال.
ثانيها : ما عن المعتبر وجامع المقاصد بل المنسوب إلى المشهور بين المتأخرين من التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة على الحالتين والعلم بها ، بوجوب التطهير في الأول والأخذ بضد الحالة السابقة في الثاني.
والوجه في الأول ما مر في القول الأول من قاعدة الاشتغال ، وفي الثاني العلم بانتقاض اليقين السابق على الحالتين باليقين بالضد ، إذ لو كان هو اليقين بالطهارة فقد انتقض باليقين بالحدث ، والشك في انتقاض هذا اليقين بالطهارة ، فيستصحب الحدث ، أو يستصحب الطهارة في صورة كون الحالة السابقة على الحالتين هي الحدث.
وبالجملة : فشرط جريان استصحاب الضد موجود ، فيجري فيه بلا معارض ، إذ لا يجري الاستصحاب في نفس الحالة السابقة ، للعلم بانتقاضها ، كما لا يجري