.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في مثلها ، لاحتمال تعاقب المتجانسين ، وذلك لعدم العلم بثبوته ، لإمكان عدم تعاقبهما ، فأول ركني الاستصحاب وهو اليقين بالثبوت منتف.
ومرجع هذا القول إلى اليقين بإحدى الحالتين والشك في انتقاضها ، فلو كانت الحالة السابقة على الحالتين هي الحدث جرى استصحاب ضده وهو الطهارة ، وكذا العكس ، فيخرج عن مسألة اليقين بالحالتين والشك في المتقدم منهما ويندرج في مسألة اليقين بإحدى الحالتين والشك في الأخرى ، ولذا قال في محكي الذكرى بعد حكاية هذا التفصيل : «انه إن تمّ ليس خلافا في المسألة ، لرجوعه إما إلى يقين الحدث مع الشك في الطهارة ، أو إلى العكس ، والبحث في غيره» وعن كشف اللثام «الجزم بأن إطلاق الأصحاب الحكم بوجوب التطهير مقيد بعدم علمه حاله قبل زمانهما ، بل حكي عن المسالك تقييد عبارة الشرائع به ، فتأمل»
أقول : الظاهر بطلان هذا التفصيل في نفسه ، ويلزمه عدم صحة تنزيل إطلاقات الأصحاب الحكم بوجوب التطهير على من لم يعلم بحالته قبل الزمانين عليه ، وعدم صحة إرجاعه إلى مسألة أخرى وهي العلم بإحدى الحالتين والشك في الأخرى. توضيح ذلك : أن التفصيل المزبور مبني على كون أثر كل حالة مستندا إليها ، وعدم كفاية وجود الأثر حينها وإن لم يكن مسببا عنها.
وبعبارة أخرى : الملحوظ هو الحدث المؤثر في عدم جواز الصلاة معه ، وكذا الوضوء المؤثر في جواز الصلاة به ، إذ يصح حينئذ أن يقال : ان المحدث قبل الحالتين يعلم بطروء وضوء رافع لذلك الحدث ويشك في ارتفاعه بعروض حدث رافع للطهارة ، لاحتمال عروضه بعد الحدث السابق على الحالتين ، ولا أثر للحدث بعد الحدث ، فتستصحب الطهارة التي هي ضد الحالة السابقة على الزمانين للقطع بثبوته والشك في بقائه ، هذا.
وأنت خبير بما في هذا المبنى من الضعف ، لابتنائه على تقييد إطلاقات أدلة الاستصحاب بما إذا كان أثر المستصحب مستندا إلى نفسه وناشئا عنه حتى لا تشمل