إمام زمان مثلا فلا يستصحب (١) لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه ، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه (٢) ، ولا يكاد يجدي (٣) في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلّا (*) إذا كان حجة من باب إفادته (٤) الظن ، وكان (٥) المورد مما يكتفي به
______________________________________________________
(١) يعني : فلا يستصحب حياة إمام الزمان ، إذ لا يثبت الاستصحاب معرفة الإمام حتى يترتب عليها حكمها وهو وجوب المعرفة ، بل لا بد من تحصيل اليقين بموته أو حياته.
(٢) يعني : مع إمكان تحصيل اليقين بموت الإمام أو حياته.
(٣) يعني : ولا يكاد يجدي الاستصحاب ، لما عرفت من عدم إثباته للمعرفة التي هي جزء الموضوع ودخيل فيه عقلا أو شرعا حسب اختلاف الموارد والأقوال كما مرت الإشارة إليه آنفا ، إلّا إذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن ، وكان الأمر الاعتقادي مما يكتفي فيه بالمعرفة الظنية أيضا ، فحينئذ يجدي الاستصحاب المزبور ، لأنه يثبت المعرفة الظنية التي هي كالمعرفة العلمية على الفرض ، فإذا كان وجوب الاعتقاد بنسب الإمام عليهالسلام مترتبا على مطلق الاعتقاد الراجح الشامل للعلم والظن ، فاستصحاب حياته وإن لم يكن موجبا لليقين بحياته ، ولذا لا يترتب عليه وجوب الاعتقاد المترتب على المعرفة اليقينية بحياته ، لكن يترتب عليه وجوب الاعتقاد بنسبة الّذي موضوعه مطلق الاعتقاد الراجح به ولو كان هو الظن الّذي يثبت بالاستصحاب.
(٤) أي : إفادة الاستصحاب للظن ، والمستتر في «كان» راجع إلى الاستصحاب.
(٥) معطوف على «كان» وغرضه أن جريان الاستصحاب في الأمر الاعتقادي
__________________
(*) لا يخفى أن الموضوع هو الأمور الاعتقادية التي يكون المهم فيها القطع بها فلا يلائمه هذا الاستثناء ، لخروجه عن تلك الأمور موضوعا ، بل يعد هذا قسما ثالثا للأمور الاعتقادية ، وأجنبيا عن القسم الثاني رأسا.