أيضا (١). فالاعتقادات (٢) كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها (٣) من (٤) أن يكون في المورد أثر شرعي (٥) يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه (٦) ،
______________________________________________________
منوط بشرطين : أحدهما حجية الاستصحاب من باب الظن ، ثانيهما كفاية المعرفة الظنية في ذلك الأمر الاعتقادي. وضمير «به» راجع إلى «الظن».
(١) يعني : كما يكتفي فيه بالقطع ، وذلك في كل أمر اعتقادي يكون الواجب فيه مطلق الاعتقاد الراجح الصادق على كل من العلم والظن المقابل للشك والوهم.
(٢) هذا حاصل ما أفاده في تقسيم الأمور الاعتقادية ، وحكم الاستصحاب من حيث جريانه فيها وعدمه ، وغرضه أن نسبة الأمور الاعتقادية إلى الاستصحاب كنسبة الموضوعات إليه من دون تفاوت بينهما ، فكما أن جريانه في الموضوعات منوط بترتب الأثر الشرعي عليها ، فكذلك جريانه في الأمور الاعتقادية ، فكل مورد يترتب عليه أثر شرعي مع إمكان موافقته في حال الشك يجري فيه الاستصحاب سواء أكان ذلك متعلقا بعمل الجوارح أم بعمل الجوانح.
وبالجملة : فمجرد كون شيء أمرا اعتقاديا ليس مانعا عن جريان الاستصحاب فيه ، بل حال الأمور الاعتقادية حال الموضوعات في توقف جريانه في كليهما على اجتماع شرائطه.
(٣) أي : في الاعتقادات ، وضمير «جريانه» راجع إلى الاستصحاب.
(٤) هذا إشارة إلى شروط ثلاثة في جريان الاستصحاب في جميع الموارد : أحدها : أن يكون في المورد أثر شرعي ، ثانيها : التمكن من موافقته ، حيث انه أصل عملي ، ثالثها : بقاء الشك ، حيث انه موضوع للأصل المقابل للأمارة ، ومع اجتماع هذه الشروط يجري في الاعتقاد وغيره على حد سواء.
(٥) هذا إشارة إلى الشرط الأول ، وقوله «يتمكن» إشارة إلى الشرط الثاني ، وقوله : «مع بقاء الشك فيه» إشارة إلى الشرط الثالث.
(٦) كما هو كذلك في القسم الأول من الأمور الاعتقادية ، وفي الشك في بقاء