كان (١) ذلك متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح.
______________________________________________________
وجوب المعرفة في القسم الثاني منها.
(١) أي : سواء أكان الأثر الشرعي متعلقا بأفعال الجوارح كالصلاة والحج وغيرهما ، أم بأفعال الجوانح كالأمور الاعتقادية من الالتزام وعقد القلب والمعرفة.
فصار المتحصل مما أفاده : أنه في الأمور الاعتقادية التي يكون المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم وعقد القلب عليها يجري فيها الاستصحاب موضوعا وحكما ، وفي الأمور الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها هو القطع بها يجري فيها الاستصحاب حكما لا موضوعا.
ولا يخفى أن ما أفاده المصنف من أول التنبيه إلى هنا من تقسيم الأمور الاعتقادية إلى قسمين ، وجريان الاستصحاب موضوعا وحكما في القسم الأول وجريانه حكما في القسم الثاني لا يخلو من تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم (قده) كما يظهر من حاشيته على الرسائل أيضا ، ولتقريبه بذكر كلام الشيخ أوّلا ثم موضع نظر المصنف فيه ثانيا ، قال (قده) في صدر التنبيه التاسع : «وأما الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها ، لأنه إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلّا حكم عملي كان معمولا به على تقدير اليقين به ، والمفروض أن وجود الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك ، لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف ، وإن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين».
وأما نظر المصنف فبيانه : أن مقصود الشيخ بقوله : «وأما الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها» إما أن يكون الأحكام الشرعية الاعتقادية في قبال الأحكام الشرعية العملية الفرعية كالصلاة ، وإما أن يكون نفس المعتقدات أي الأمور التي لا بد من الاعتقاد بها. وعلى كل منهما يرد عليه بالمنع من تعليل عدم جريان الاستصحاب بناء على أخذه من الأخبار بعدم إمكان الحكم بوجوب الاعتقاد عند الشك ، لزوال الاعتقاد.
وجه المنع : أن الشك في وجوب الاعتقاد لا يزيل نفس الاعتقاد ، والشك في