بخصوصه موضوعا ، مثلا إذا ورد «العنب إذا غلى يحرم» كان العنب بحسب (١) ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب ،
______________________________________________________
وهو المسمى بالعنب أم في حال الجفاف وهو المسمى بالزبيب. فمعنى الموضوع العرفي حينئذ هو : أن العرف مرجع في تمييز ما هو مقوم للموضوع عمّا ليس مقوما له ، ومعنى الموضوع الدليلي هو الرجوع إلى العرف في معنى الكلام ومعرفة ظاهره.
وببيان آخر : ان للعرف نظرين ، أحدهما : بما هو من أهل المحاورة ، وبهذا النّظر يرجع إليه في تحديد الموضوع الدليلي ، وثانيهما : بما ارتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم وموضوعه وإن كان على خلاف ظاهر الكلام ، وهذا النّظر الثاني هو مناط الاتحاد في الاستصحاب دون النّظر الأول ، فإذا ورد «الماء المتغير نجس» فظاهر الدليل الشرعي بحسب النّظر البدوي العرفي هو كون الموضوع للنجاسة الماء بوصف كونه متغيرا ، لكن المرتكز في ذهن العرف من المناسبات هو كون معروض النجاسة ذات الماء ، وأن التغير واسطة في الثبوت ، كما أن ملاقاة الماء القليل للنجاسة واسطة ثبوتية في انفعاله ، وبعد زوال التغير بنفسه والشك في بقاء نجاسته لا مانع من استصحابها ، لبقاء موضوعها وهو نفس الماء ، والشك نشأ من احتمال كون التغير علة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء.
هذا ما أفاده المصنف في الحاشية من الفرق بين الموضوع العرفي والدليلي بعد سؤال الفرق بينهما بقوله : «قلت : الفرق أن المرجع في الوجه السابق هو ما يفهمونه من الدليل ، بخلاف هذا الوجه ، فان المتبع فيه هو نظرهم بحسب ما ارتكز في أذهانهم من الملازمة والمناسبة بين الأحكام والموضوعات بلا توسيط مساعدة الدليل ، بل ولو مع دلالته على خلافه ، مثلا يكون الموضوع في خطاب ـ الكلب نجس ـ حسبما يساعده ظاهر الخطاب حسب فهم العرف منه هو الكلب في حال حياته ، لأنه اسم لحيوان خاص ، وبحسب نظرهم هو جسمه ولو في حال مماته» وراجع بقية كلامه زيد في علو مقامه ، فانه يحتوي على فوائد مهمة.
(١) يعني : كان العنب بحسب الموضوع الدليلي الّذي يفهمه العرف بدوا هو