ولكن (١) العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من (٢) المناسبات بين الحكم وموضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم (*)
______________________________________________________
خصوص العنب وإن تغير بعد ذلك لأجل المناسبات.
(١) هذا إشارة إلى دفع توهم أنه كيف يكون الموضوع العرفي مغايرا لموضوع الدليل؟ مع أن المرجع في فهم معنى الدليل هو العرف أيضا ، وقد أوضحناه بقولنا : «ودفع هذا التوهم بأنه ربما يكون ظاهر الدليل ... إلخ».
(٢) بيان لـ «ما» الموصول.
__________________
(*) ثم إنه لا بأس بالإشارة إلى ما بين الموضوع العقلي والعرفي والدليلي من النسب ، فنقول : ان النسبة بينها عموم من وجه. أما العقلي والعرفي فلتصادقهما على الموضوعات كزيد إذا شك في حياته ، فان الموضوع بنظر كل من العقل والعرف هو ماهية زيد ، وتفارقهما في الشك في الأحكام الناشئ من زوال حال من حالات الموضوع كما في الماء المتغير الزائل تغيره بنفسه ، فانه بناء على الموضوع العرفي يجري الاستصحاب ، وبناء على الموضوع العقلي لا يجري.
وفي الشك في جواز تقليد المجتهد بعد موته ، فانه بناء على الموضوع العقلي يجري الاستصحاب ، لأن موضوع جواز تقليده بنظر العقل هو النّفس الناطقة الباقية بعد الموت ، ولا يجري بناء على الموضوع العرفي ، لأن موضوع جواز التقليد بنظر العرف هو الإنسان المركب من البدن والنّفس الناطقة.
وأما العقلي والدليلي فلتصادقهما على مثل حياة زيد إذا شك فيها ، فان استصحابها يجري ، لكون الموضوع بكلا النظرين أي العقلي والدليلي هو ماهية زيد ، وتفارقهما في جواز التقليد المزبور ، فان الاستصحاب بنظر العقل يجري وبنظر الدليل لا يجري ، لأن ظاهر مثل قوله تعالى : «فاسألوا أهل الذّكر» و «لو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة» وغير ذلك كون الموضوع نفس الأشخاص الذين لا ريب في كونهم أبدانا ونفوسا ناطقة ، والموت يسقطهم عن الموضوعية للمرجعية ، ومع انتفاء الموضوع لا مسرح للاستصحاب.