لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان (١) عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، ولو كان (٢) محكوما به كان من بقائه ، ولا ضير (٣) في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات فيما (٤) إذا لم تكن
______________________________________________________
لا من مقوماته ، وحاصل تلك الأمارة : أنه إذا صدق ارتفاع الحكم عن موضوعه على عدم كون الزبيب محكوما بأحكام العنب وصدق على ترتيب أحكامه على الزبيب بقاء الحكم على موضوعه كان الوصف الزائل كالعنبية في المثال من حالات الموضوع المتبادلة ، لا من مقوماته التي يكون الدليل ظاهرا فيها.
وإذا لم يكن كذلك بأن لم يصدق البقاء والارتفاع على ترتيب أحكام العنب على الزبيب وعدم ترتيبها عليه كان الوصف الزائل من المقومات التي ينتفي الموضوع بانتفائها.
(١) أي : كان عدم محكومية الزبيب بحكم العنب عندهم من ارتفاع ... إلخ.
(٢) معطوف على «لو» في قوله «لو لم يكن» يعني : بحيث لو كان الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان من بقاء الحكم على موضوعه ، ومن المعلوم الضروري توقف صدق البقاء والارتفاع على وحدة الموضوع.
(٣) غرضه التنبيه على أن المغايرة بين الموضوع الدليلي والعرفي غير قادحة لما ستعرف.
(٤) متعلق بقوله : «ولا ضير» يعني : لا ضير في اختلاف الموضوع الدليلي مع الموضوع العرفي فيما إذا لم تكن الجهات بمثابة ... إلخ ، وغرضه من هذا البيان توجيه عدم قدح الاختلاف بين الموضوع الدليلي والعرفي مع كون المرجع في فهم الدليل هو العرف أيضا ، وتوضيح توجيهه : أن المناسبة بين الحكم والموضوع تارة تكون لوضوحها كالقرينة الحافة بالكلام المانعة عن انعقاد الظهور في خلاف ما تقتضيه تلك المناسبة ، كما في قولهم عليهمالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كر