بمثابة تصلح (١) قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه (*).
______________________________________________________
لم ينجسه شيء» فان المناسبة بين انفعال الماء بالنجاسة تقتضي انفعاله بالملاقاة لا مطلقا ولو بالمجاورة ، ولذا لم يفت أحد ظاهرا بانفعاله بالمجاورة ، مع عدم ورود دليل بالخصوص على اعتبار الملاقاة في الانفعال.
وأخرى لا تكون بذلك الوضوح ، كمثال «العنب حلال» أو «إذا غلى يحرم» فان العرف يرى بالنظر البدوي نفس العنب من حيث هو موضوعا للحكم ، ولا يحكم بموضوعية ذاته وكون العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة إلّا بعد التأمل في أن الرطوبة واليبوسة في نظر العرف من حالات الموضوع ، لا من القيود المقومة له بحيث يدور الحكم مدارها ، فمناسبة الحكم والموضوع هنا ليست كالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور كما كانت كذلك في «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
فان كانت المناسبة من قبيل القسم الأول بأن تكون كالقرينة الحافة بالكلام اتحد الموضوع الدليلي والعرفي. وإن كانت المناسبة من قبيل القسم الثاني بأن تكون كالقرينة المنفصلة غير المانعة عن انعقاد الظهور فلا محالة يتعدد الموضوع الدليلي والعرفي ، فتأمل.
(١) إذ لو كانت المناسبات بمثابة تصلح لصرف الدليل عما هو ظاهر فيه من موضوعية العنوان المذكور فيه كالعنب وجعله من حالات الموضوع المتبادلة اتحد الموضوع الدليلي مع الموضوع العرفي ، فتعددهما يكون في القسم الثاني من المناسبات ، فتأمل. وضميرا «صرفه ، هو» راجعان إلى «الدليل» وضمير «فيه» إلى «ما» الموصول.
هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لبيان احتمالات اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة ثبوتا ، وقد عرفت أنها ثلاثة دليلي وعرفي وعقلي.
__________________
(*) سيأتي عدم الفرق بين القرائن والجهات والمناسبات المتصلة والمنفصلة إلّا في منع الأولى عن انعقاد الظهور ، ومنع الثانية عن حجيته ، إذ هما على حد سواء في تحديد الموضوع الدليلي.