قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبداً ، ولكنه ينقضه بيقين آخر».
______________________________________________________
ـ غلبة النوم على حاسة الأُذن ـ في تحقق نوم القلب الّذي جعله الإمام عليهالسلام ناقضاً للوضوء ، وأجاب عليهالسلام : «لا» وهو نتيجة الاستصحاب.
ثانيهما : كونه سؤالاً عن الشبهة المفهومية بأن يكون زرارة قد فهم من قوله عليهالسلام : «فإذا نام القلب والأُذن فقد وجب الوضوء» موضوعية نوم الأُذن لوجوب الوضوء ، لا أماريته على نوم القلب ، فحصلت الشبهة في دخول هذه المرتبة من النوم في المناط ، لتردد مفهومه بين ما يعمها وما لا يعمها ، نظير سؤاله الأول الراجع إلى الشك في صدق النوم على الخفقة. واستظهر المصنف هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التنبيه الرابع عشر وفي الحاشية الأول ، يعني أن زرارة بعد أن علم بمناط النوم الناقض ـ وهو نوم العين والأُذن ـ سأل من الإمام عليهالسلام عن حكم الفتور الحاصل في الحاستين وأنه أمارة على النوم أم لا؟ فأجاب عليهالسلام بنفي أماريته ، لأن عدم الإحساس بحركة شيء في جنبه ليس لازماً مساوياً للنوم ، بل قد يتفق لليقظان إذا كان مشتغلاً بأمر يهمه بحيث لا يلتفت إلى ما يجري حوله.
وعليه فالسؤال يكون عن شبهة موضوعية ، إذ لو كان عن تحديد مفهوم النوم لاقتضى شأنه عليهالسلام رفع الشك ببيان حدود مفهوم النوم الناقض واقعاً ، لا إبقاء السائل على جهله ببيان حكمه الظاهري المغيا باليقين بالخلاف بقوله عليهالسلام : «حتى يستيقن أنه قد نام» فكان المناسب أن يقول عليهالسلام : «حتى يستيقن أنه نوم لا نام» لظهور «نام» في الشبهة الموضوعية بلحاظ احتوائه على ضمير راجع إلى الشاك في تحقق النوم ، ومعناه «لا حتى يحرز أن ما حصل في الخارج منه هو النوم» بخلاف «حتى يستيقن أنه نوم» الظاهر في ناقضية نفس النوم المشكوك صدقه بفتور الحاستين.