.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إذا علّل وجوب إكرام زيد الشاعر بكونه شاعراً مع عدم موضوعية الشعراء فعلاً لوجوب الإكرام ، وكان التعليل به لمجرد صلاحيتهم لأن تنالهم يد تشريع وجوب الإكرام في المستقبل ، فهل يصح مثل هذا التعليل في المحاورات؟ والمفروض أن المقام من هذا القبيل ، ضرورة أنه علل الحكم الفعلي ـ وهو عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ـ بما يصلح لأن يكون مرتكزاً في ذهن العرف والعقلاء من عدم نقض اليقين بالشك مع عدم كونه مرتكزاً فعلياً لهم ، وليس هذا إلّا من تعليل الحكم الفعلي بالشأني.
فالمتحصل : أن التعليل المزبور لا يحسن إلّا بكون العلة من المرتكزات الفعلية ، وبوضوح انطباقها على المعلّل لدى العقلاء فعلاً لا قوة وشأناً ، وإلّا يخرج عن التعليل بأمر ارتكازي فعلي إلى التعليل بأمر ارتكازي شأني.
ويشكل الوجه الثاني أولا : بأنه جعلت القاعدة الكلية الارتكازية قاعدة اليقين بقرينة قوله دام ظله : «لأن اليقين متعلق بالحدوث فقط» ضرورة أن وحدة متعلقي اليقين والشك حقيقة هي قاعدة الشك الساري دون الاستصحاب ، ولازم ذلك تطبيق تلك القاعدة تعبداً على الاستصحاب ، مع وضوح عدم كونه صغرى لها لا وجداناً ولا تعبداً ، لِما بين قاعدتي اليقين والاستصحاب من المنافاة.
وبالجملة : فالتطبيق التعبدي يوجب صغروية الاستصحاب لقاعدة اليقين ، وهو كما ترى.
وثانياً : بأن المراد بالقاعدة الارتكازية في كلماتهم هو الشك الطاري كما يظهر من أمثلتهم ، دون الشك الساري ، فلاحظ.
وثالثاً : بأنه لا يظهر وجه لتنظير اليقين والشك المتعلقين بشيء واحد بطريقين أحدهما مأمون الضرر والآخر محتمله ، وذلك لأنه مع تعدد الطريق يمكن فرض الأمن في واحد منهما واحتماله في آخر. بخلاف المقام ، فان الوضوء المشكوك في بقائه مثلاً محتمل الأمن فقط ، إذ الوضوء المعلوم وان كان معلوم الأمن ، لكنه قد خرج عن مورد الابتلاء ، لانتفائه ، فليس في حال الشك طريقان