.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أحدهما مأمون الضرر والآخر محتمله. نعم لا إشكال في أن لزوم سلوك الطريق المأمون وترك الطريق المحتمل الأمن من المرتكزات العقلائية ، لكنه كما عرفت أجنبي عن مورد البحث.
وبالجملة : فالتطبيق التعبدي لا يجعل الاستصحاب من صغريات قاعدة اليقين ولا من صغريات الطريقين المأمون أحدهما من الضرر والآخر محتمله وان فرض كون كلتا القاعدتين من مسلمات المرتكزات العقلائية.
ورابعاً : بالفرق بين النزاع في المقام ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، وذلك لأن كبرى استحالة اجتماع الضدين من البديهيات الأولية ، والنزاع في تلك المسألة متمحض في صغرويتها لاجتماع الضدين وعدمها ، فان كانت جهتا الأمر والنهي تعليليتين كانت مسألة الاجتماع من صغريات اجتماع الضدين المستحيل ، لكون التركيب حينئذ اتحادياً. وان كانتا تقييديتين خرجت عن مسألة اجتماع الضدين ، إذ لا تجتمع الصلاة والغصب مثلاً في واحد حتى يستحيل اجتماعهما ، لكون التركيب حينئذ انضمامياً. وهذا بخلاف المقام ، فان النزاع في ثبوت أصل القاعدة الارتكازية.
والمتحصل : أن التنافي بين كلمات المصنف (قده) لا يندفع بما أفيد. بل هذا الإشكال وارد على كل من يرى صلاحية بناء العقلاء للاستدلال به على اعتبار الاستصحاب ، وذلك لدلالة المضمرة صراحة أو ظهوراً ـ كما اعترف به المصنف في التنبيه الرابع عشر وفي حاشية الرسائل ـ على حجية الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف ، ومن المعلوم عدم بناء العقلاء على الحالة السابقة حتى مع الظن بانتقاضها ، بل يتفحصون عنها عند الظن بحصول ما ينافيها ، ويشهد له كلام زرارة في الصحيحة الآتية أيضا : «فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن فنظرت فلم أرَ شيئاً» حيث لم يعتمد على الحالة السابقة في افتتاح الصلاة مع ظن إصابة دم الرعاف بالثوب ، بل تفحص عنه.