ولم يعتدوا بالساكن ، لأنه حاجز غير حصين ، أو ليدلوا على أن حركة همزة الوصل المحذوفة كانت ضمة. وقرأ أبو جعفر وأبو السمال : فمن اضطر ، بكسر الطاء ، وأصله اضطرر ، فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء. وقرأ ابن محيصن : فمن اطر ، بإدغام الضاد في الطاء ، وذلك حيث وقع. ومعنى الاضطرار : الإلجاء بعدم ، وغرث هذا قول الجمهور. وقيل معناه : أكره وغلب على أكل هذه المحرمات. وانتصاب غير باغ على الحال من الضمير المستكن في اضطر ، وجعله بعضهم حالا من الضمير المستكن في الفعل المحذوف المعطوف على قوله : اضطر ، وقدره : فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. قدره كذلك القاضي وأبو بكر الرازي ليجعلا ذلك قيدا في الأكل ، لا في الاضطرار. ولا يتعين ما لاقاه ، إذ يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله : غير باغ ولا عاد ، بل هو الظاهر والأولى ، لأن في تقدير قبل غير باغ ولا عاد فصلا بين ما ظاهره الاتصال بما بعده ، وليس ذلك في تقديره بعد قوله غير باغ ولا عاد. وعاد : اسم فاعل من عدا ، وليس اسم فاعل من عاد ، فيكون مقلوبا ، أو محذوفا من باب شاك ولاث ، كما ذهب إليه بعضهم ، لأن القلب لا ينقاس ، ولا نصير إليه إلا لموجب ، ولا موجب هنا لادعاء القلب. وأصل البغي ، كما تقدم ، هو طلب الفساد ، وإن كان قد ورد لمطلق الطلب ، فاستعمل في طلب الخير ، كما قال الشاعر :
أالخير الذي أنا أبتغيه |
|
أم الشر الذي هو يبتغيني |
وقال :
لا يمنعك من بغاء الخير تعقاد التمائم فلا إثم عليه ، الإثم : تحمل الذنب ، نفى بذلك عنه الحرج. والمحذوف الذي قدرناه من قولنا : فأكل ، لا بد منه ، لأنه لا ينفي الإثم عمن لم يوجد منه الاضطرار ، ولا يترتب ذلك على الاضطرار وحده ، بل على الأكل المترتب على الاضطرار ، في حال كون المضطر لا باغيا ولا عاديا. وظاهر هذا التركيب أنه متى كان عاصيا بسفره فأكل ، أنه يكون عليه الإثم ، لأنه يطلق أنه باغ ، خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه ، فإنه يبيح له الأكل عند الضرورة. وظاهر بناء اضطر حصول مطلق الضرورة بشغب ، أو إكراه ، سواء حصل الاضطرار في سفر أو حضر. وظاهر قوله : (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) نفي كل فرد فرد من الإثم عنه إذا أكل ، لا وجوب الأكل. وقال الطبري : ليس الأكل عند الضرورة رخصة ، بل ذلك