وجماعة أهل الظاهر ، وعبد الرحمن بن كيسان الأصم ؛ وروي عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عدة الأمة إلّا كعدة الحرة ، إلّا ان مضت سنة في ذلك ، فالسنة أحق أن تتبع وقال الجمهور : عدتها قرآن.
وقرأ الجمهور : وقروء ، على وزن فعول ؛ وقرأ الزهري : قروّ ، بالتشديد من غير همز ، وروي ذلك عن نافع ؛ وقرأ الحسن : قرو بفتح القاف وسكون الراء وواو خفيفة ، وتوجيه الجمع للكثرة في هذا المكان ، ولم يأت : ثلاثة أقراء ، انه من باب التوسع في وضع أحد الجمعين مكان الآخر ، أعني : جمع القلة مكان جمع الكثرة ، والعكس. وكما جاء : بأنفسهنّ وأن النكاح يجمع النفس على نفوس في الكثرة ، وقد يكثر استعمال أحد الجمعين ، فيكون ذلك سببا للإتيان به في موضع الآخر ويبقى الآخر قريبا من المهمل ، وذلك نحو : شسوع أوثر على أشساع لقلة استعمال أشساع ، وإن لم يكن شاذا ، لأن شسعا ينقاس فيه أفعال ؛ وقيل : وضع بمعنى الكثرة ، لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء ؛ وقيل : أوثر قروء على أقراء لأن واحده قرء ، بفتح القاف ، وجمع فعلى على أفعال شاذ ، وأجاز المبرّد : ثلاثة حمير ، وثلاثة كلاب ، على إرادة : من كلاب ، ومن حمير. فقد يتخرّج على ما أجازه : ثلاثة قروء ، أي : من قروء.
وتوجيه تشديد الواو ، وهو أنه أبدل من الهمزة واوا وأدغمت واو فعول فيها ، وهو تسهيل جائز منقاس ، وتوجيه قراءة الحسن أنه أضاف العدد إلى اسم الجنس ، إذ اسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجمع على حسب ما تريد من المعنى ، ودل العدد على أنه لا يراد به الواحد.
(وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) المنهي عن كتمانه الحيض ، تقول لست حائضا وهي حائض ، أو حضت وما حاضت ، لتطويل العدة أو استعجال الفرقة ، قال عكرمة ، والنخعي ، والزهري. أو : الحبل ، قاله عمر ، وابن عباس. أو الحيض والحبل معا ، قاله ابن عمر ، ومجاهد ، والضحاك ، وابن زيد ، والربيع ، ولهنّ في كتم ذلك مقاصد ، فأخبر الله تعالى أن كتم ذلك حرام ؛ ودل قوله : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ) أنهن مؤتمنات على ذلك ، ولو أبيح الاستقصاء لم يمكن الكتم ؛ وقال سليمان بن يسار : لم نؤمر أن نفتح النساء فنظر إلى فروجهنّ ، ولكن وكل ذلك اليهنّ ، إذ كنّ مؤتمنات. انتهى. وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن تكتم المرأة ما خلق الله في رحمها من حمل ولا حيض ، وفيه تغليط ، وإنكار.