ما ذهب إليه» (١).
٧ ـ «فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم.
٨ ـ والقياس.
٩ ـ ومراعاة المعنى.
١٠ ـ ولمن يقول بالظاهر أيضا» (٢).
١١ ـ وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده ، إذا بذل وسعه في الاجتهاد (٣).
ونقول :
أولا : إن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما ترك تعنيف كلا الطائفتين ومجرد ترك التعنيف لا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين.
ولا على التصويب لكلا الفريقين ، ولا على كون المجتهد لا يعنف ، وإن أخطأ ، إذا بذل وسعه في الاجتهاد (٤). كما أنه لا يدل على وجود مجتهدين في البين؟؟
ولا على كون المتخالفين في الاجتهاد معذورين ومثابين.
ولا على القياس أو المفهوم ، أو مراعاة المعنى ..
__________________
(١) حدائق الأنوار ج ٢ ص ٥٩٥ وراجع : شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٢ ص ٩٨.
(٢) النووي على صحيح مسلم ج ١٢ ص ٩٨.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٢ ص ٩٨ وراجع : فتح الباري ج ٧ ص ٣١٥.
(٤) راجع : شرح النووي على صحيح مسلم ج ٢ ص ٩٨ وفتح الباري ج ٧ ص ٣١٥.