مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق (١) عليه (٢) ، إلا أنه (٣) لا يشترط العلم بوقوع (٤) السبب الخارجي ، بل يكفي إمكانه (٥) ، وهو (٦) هنا حاصل ، فيلزم الحكم عليه (٧) ظاهرا (٨) بعتق الجميع (٩) لكل (١٠) من لم يعلم بفساد ذلك (١١).
ولكن الأصحاب اطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر (١٢) ، ونفس الأمر (١٣) تبعا للرواية. وهي ضعيفة (١٤) مقطوعة (١٥) ، وفيها (١٦) ما ذكر (١٧).
______________________________________________________
(١) صفة للأمر الواقع في الخارج.
(٢) على الإقرار.
(٣) أن الشأن الواقع.
(٤) أي لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي في صحة الإقرار.
(٥) أي إمكان السبب الخارجي السابق على الإقرار.
(٦) أي إمكان السبب الخارجي.
(٧) على المجيب.
(٨) بحسب دلالة لفظ الإقرار الصادر منه.
(٩) جميع عبيدة ، لا خصوص من أعتقهم.
(١٠) متعلق بقوله : (فيلزم الحكم) ، والمراد فكل شخص لم يعلم فساد عتق الجميع عليه أن يحكم على المجيب بمقتضى إقراره أنه أعتق جميع عبيده.
(١١) أي عتق الجميع.
(١٢) بين دلالة لفظ الإقرار الصادر منه.
(١٣) أي الواقع.
(١٤) ضعيفة بسماعة لأنه واقفي.
(١٥) لأنه لم يذكر فيها المسئول ، فلم يعلم أنه المعصوم أو لا.
(١٦) أي في الرواية.
(١٧) أي ما ذكر من الإشكال الحاصل من الجمع المفيد للعموم بحسب ظاهر إقراره وهذا ما يفيد عتق الجميع لا عتق من أعتقهم ، نعم هذا الإشكال مبني على الظاهر ، وإلا ففي نفس الواقع يحمل على خصوص من أعتقهم ، لأن العتق بحاجة إلى صيغة ، والصيغة قد وردت عليهم لا على الجميع وفيه أنه لا معنى للتفريق بين الظاهر ونفس الأمر ، بل يحمل الظاهر على نفس الأمر لأنه قرينة حالية ، ولذا قلنا إن إقراره منصرف إلى خصوص من أعتقهم ، وعليه فلا فرق بين الظاهر ونفس الأمر هنا.