ويقوى الاشكال (١) لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع (٢) فإن اقراره ينافيه (٣) ، من حيث الجمع (٤) والعموم (٥) ، بل هو (٦) في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن اعتق غيره في نفس الأمر.
نعم هذا (٧) يتم بحسب ما يعرفه المعتق ويدين به (٨) ، لا بحسب اقراره (٩) ، لكن الأمر في جمع الكثرة سهل ، لأن العرف لا يفرّق بينه ، وبين جمع القلة (١٠) ، وهو (١١) المحكّم في هذا الباب (١٢).
واشترط بعضهم (١٣) في المحكوم بعتقه ظاهرا (١٤) الكثرة (١٥) ، نظرا إلى مدلول لفظ الجمع (١٦) ، فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة (١٧) ، ويكون (١٨)
______________________________________________________
(١) أي الإشكال على الرواية وإطلاق الأصحاب.
(٢) كما لو كان واحدا أو اثنين.
(٣) أي ينافي الحكم بعتق من أعتقهم فقط.
(٤) فالإقرار بلفظ الجمع ومن أعتقهم دونه.
(٥) فالإقرار يفيد العموم الاستغراقي القاضي بعتق الجميع ، ومن أعتقهم ولو كان جمعا فهو ليس بمستغرق لجميع عبيده.
(٦) أي إقراره ، والمراد به لفظ العبيد الوارد في السؤال الذي اعترف به.
(٧) أي الحكم بعتق من أعتقهم كما هو مورد الرواية وإطلاق الأصحاب.
(٨) أي بحسب الواقع.
(٩) أي لفظ إقراره الدال على جميع عبيده.
(١٠) الذي يطلق على ما دون العشرة.
(١١) أي العرف.
(١٢) أي باب مداليل اللفظ.
(١٣) وهو العلامة في القواعد.
(١٤) وهو من أعتقهم سابقا.
(١٥) أي ما يصدق عليه الكثرة وهو ثلاثة فما فوق.
(١٦) وهو لفظ العبيد الوارد في السؤال.
(١٧) وأقله ثلاثة.
(١٨) أي الجمع المحكوم بعتقه.