في غير من أعتقه (١) كالمشتبه (٢) ، واعتذر لهم (٣) عما ذكرناه (٤) بأنه (٥) إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق عليه (٦) هؤلاء مماليكي حقيقة (٧) فإذا قيل له : أأعتقت مماليكك؟ فقال : نعم. وهي (٨) تقتضي إعادة السؤال ، وتقريره (٩) فيكون (١٠) اقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا دون غيرهم ، لأصالة (١١) البراءة ، والاقرار إنما يحمل على المتيقن (١٢) لا على ما فيه احتمال (١٣).
ومما قررناه (١٤) يعلم فساد الاعتذار ، للفرق بين قوله : اعتقت مماليكي (١٥) المقتضي للعموم (١٦) ، وبين قوله لثلاثة : هؤلاء مماليكي ، لأنه (١٧)
______________________________________________________
(١) أي من أعتقه سابقا إذا كان أقل من ثلاثة.
(٢) والمعنى لو أعتق سابقا اثنين وقد أجاب بنعم بعد ما سئل بلفظ عتق عبيده ، فيلزم عتق ثلاثة التزاما بمدلول لفظ الإقرار ، فيعتق الاثنان من عبيده اللذين أعتقهما سابقا ، والثالث يعتق من بقية عبيده ويعيّن كما يعيّن المشتبه الذي أعتق واقعا ولم يعلم شخصه ، وتعيينه بالقرعة أو اختيار المعتق.
(٣) أي للأصحاب حيث حكموا بعتق من أعتقه سابقا مع أنه قد أقر بعتق جميع عبيده ، والمعتذر هو فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد الذي هو شرح لكتاب القواعد لأبيه العلامة.
(٤) من ظهور الإقرار في عتق الجميع فكيف يحمل على عتق من أعتقهم سابقا.
(٥) بأن المعتق.
(٦) أي على المعتق أن يقول : هؤلاء مماليكي ، لأنه جمع منطبق على ثلاثة فالصدق حقيقي.
(٧) قيد للصدق.
(٨) أي كلمة (نعم).
(٩) أي الإقرار به.
(١٠) أي الجواب ب (نعم).
(١١) تعليل لحمل الإقرار على عتق المماليك الذين أعتقهم لأصالة البراءة من عتق غيرهم.
(١٢) والمتيقن هو عتق من أعتقهم.
(١٣) والذي فيه احتمال العتق هو غير من أعتقهم.
(١٤) من إفادة السؤال للعموم القاضي بعتق الجميع بحسب دلالة اللفظ.
(١٥) وهو قد أقرّ به عند قوله (نعم).
(١٦) أي العموم الاستغراقي القاضي بعتق الجميع.
(١٧) أي لأن قوله للثلاثة : هؤلاء مماليكي.