حينئذ (١) يفيد عموم المذكور (٢) ، دون غيره (٣) ، بخلاف المطلق (٤) فإنه (٥) يفيده (٦) في جميع من يملكه بطريق الحقيقة.
وهذا الاحتمال (٧) فيه (٨) من جهة مدلول اللفظ (٩) ، فكيف يتخصص (١٠) بما لا دليل عليه ظاهرا (١١).
نعم لو كان الاقرار في محل الاضطرار كما لو مر بعاشر (١٢) فأخبر بعتقهم (١٣) ليسلم منه (١٤) اتجه القول بأنه لا يعتق إلا ما أعتقه عملا بقرينة الحال (١٥) في الاقرار. وبه (١٦) وردت الرواية (١٧).
______________________________________________________
(١) أي حين تقييدهم بلفظ هؤلاء.
(٢) أي العموم المشار إليه بلفظ هؤلاء.
(٣) أي دون غير المشار إليه.
(٤) اي بخلاف العموم غير المقيد ، فانه يفيد العموم استغراقي القاضي بعتق الجميع.
(٥) أي العموم المطلق غير المقيد بلفظ الإشارة.
(٦) أي يفيد العموم.
(٧) أي العموم الاستغراقي.
(٨) في قول المعتق نعم إذا سئل عن عتق مماليكه.
(٩) لأنه جمع مضاف يفيد العموم الاستغراقي.
(١٠) فيحمل على خصوص من أعتقهم سابقا.
(١١) وفيه أن المخصص هو انصراف السؤال إلى ما صدر منه من العتق.
(١٢) وهو من يأخذ العشور.
(١٣) أي بعتق مماليكه.
(١٤) من العاشر.
(١٥) وهي الاضطرار.
(١٦) أي بالعمل بقرينة الحال القاضية بعتق من أعتقه فقط ، لا عتق الجميع ، وعليه فكذا في موردنا فقرينة الحال هي القاضية بانصراف السؤال إلى عتق من أعتقهم فقط ، والعجب من الشارح كيف فرّق بينهما مع أنهما من واد واحد ، بلا فرق بين عدم الحكم بظاهر إقراره لوجود القرينة أو عدم حصول التحرير بلفظ الإقرار لوجود القرينة كما هو مورد الرواية الآتية.
(١٧) وهي خبر الوليد بن هشام قال : (قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام فأخبرته بقولي