(ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين) أي ولدين في بطن واحد. واحدهما : توأم على فوعل(عتقا (١) معا إن ولدتهما دفعة واحدة ، لأن ما (٢) من صيغ العموم فيشملهما ، ولو ولدتهما متعاقبين عتق الأول خاصة. والشيخ لم يقيّد (٣) بالدفعة تبعا للرواية ، وتبعه جماعة منهم المصنف هنا ، وحملت (٤) على إرادة أول حمل (٥).
هذا إن ولدته (٦) حيا ، وإلا (٧) عتق الثاني (٨) ، لأن الميت لا يصلح للعتق ونذره صحيحا (٩) يدل على حياته التزاما.
______________________________________________________
للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء) (١).
(١) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة ، كانا معا معتقين ، بلا خلاف فيه لعموم لفظ (ما) ، ولخبر الدعائم عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أعتق حملا لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر فذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا) (٢) والخبر مطلق يشمل صورتي ولادتهما معا ومتعاقبا ، وكذا أطلق الحكم كل من الشيخ والقاضي وجماعة بل الأكثر على ما قيل ، والعرف قاض على مجموع التوأمين أنهما أول ما ولدته ولو ولدتهما على التعاقب ، نعم اللغة حاكمة بأن المولود الأول عند ولادتهما على التعاقب هو أول ما ولدته ، إلا أن العرف هو المقدّم في باب مداليل اللفظ غير أن الشارح وجماعة قالوا إنه حسن لو صلحت الرواية لإثبات الحكم ، مع أنها ضعيفة السند جدا ، ولا بدّ من تحكيم العرف إلا أن المنذور هو أول مولود لا أول بطن ، وعليه فيعتق الأول منهما لو ولدتهما متعاقبين ، ويعتقا لو ولدتهما مجتمعين.
(٢) الواردة في قوله (أول ما تلده).
(٣) أي لم يقيد الحكم بعتقهما معا.
(٤) أي الرواية.
(٥) بخلاف ما نحن فيه من نذر أول مولود ، ولا يخفى الفرق بينهما.
(٦) أي الأول.
(٧) أي وإن لم تلد الأول حيا.
(٨) على احتمال كما في الجواهر ، لأن الظاهر تعلق النذر بأول حيّ تلده.
(٩) أي وصحة النذر تدل على أن المنذور لا بدّ أن يكون حيا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من كتاب العتق حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب العتق حديث ٢.