وقيل (١) : يبطل (٢) لفوات متعلقه (٣) ، ولو ولدته (٤) حرا (٥) ، أو مستحقا للعتق (٦) لعارض فوجهان (٧).
(وكذا (٨) لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة) دفعة واحدة بأن (٩) قبل (١٠) شرائهم ، أو تملكهم في عقد واحد (١١) ، أو ورثهم من واحد(عتقوا) اجمع ، لما ذكرناه من العموم (١٢).
(ولو قال : أول مملوك (١٣)
______________________________________________________
(١) على احتمال كما في الجواهر.
(٢) يبطل النذر.
(٣) أي متعلق النذر ، حيث متعلقه في المولود الأول ، وهو ميت لا يصلح للعتق فلا بد من بطلان النذر حينئذ.
(٤) أي الأول.
(٥) كأن ولدته من المولى أو غيره من الأحرار ، ولم تشترط رقية الولد.
(٦) كأن تلده أعمى أو مقعدا أو فيه جذام.
(٧) من أنه لا يصلح للعتق فلا بد من عتق الثاني ، ومن تعلق النذر به وهو غير صالح للعتق فلا بد من بطلان النذر حينئذ.
(٨) والحكم في الفرع السابق من عتق أول ما تلده ولو كان دفعة يأتي في هذا الفرع ، والسبب أن لفظ (ما) عامة وهي واردة في الفرعين ، فتشمل المتعدد إذا ملكهم دفعة كما تشمل المتعدد إذا ولدتهم دفعة.
(٩) تفسير لملكهم دفعة.
(١٠) كما لو اشتراهم له فضولي بعقود متعددة ، فأجاز الجميع دفعة ، وقلنا أن الإجازة ناقلة لا كاشفة ، فيتحقق ملكه لهم من حين الإجازة.
(١١) من شراء أو هبة.
(١٢) أي عموم لفظ (ما) الوارد في صيغة النذر.
(١٣) الفرق بينه وبين ما تقدم ، أن المملوك هنا نكرة في سياق الإثبات فلا يفيد العموم ، بخلاف لفظ (ما) فإنه عام هذا من جهة ومن جهة ثانية لا إشكال في صحة النذر ولو كان المنذور مبهما لعموم أدلة النذر ، ولخصوص ما ستسمعه من النصوص في هذا المقام ، ومن جهة ثالثة لو اتفق أن تملك واحدا أعتق من غير أن ينتظر لملك آخر بعده للصدق العرفي على أنه أول مملوك ، وقد يحتمل أنه لا يعتق إلا إذا ملك غيره حتى