(أملكه فملك جماعة (١) عتق أحدهم بالقرعة) لأن مملوكا نكرة واقعة في الإثبات فلا يعم (٢) ، بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره ، لأصالة البراءة ، (وكذا (٣) لو قال : أول مولود (٤) تلده) فلا فرق حينئذ (٥) بين نذر ما تلده ويملكه فيهما (٦) ، نظرا إلى مدلول الصيغة (٧)
______________________________________________________
يصدق على السابق أنه أول مملوك إذ الأوليّة تقتضي وجود ملكين وأحدهما أسبق من الآخر ، إلا أنه احتمال عقلي لا ينزل عليه اللفظ ، بل يحمل على العرف الذي هو حاكم في هذا الباب وقد عرفت ما يقتضيه.
(١) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة ففيه أقوال :
الأول : أنه يعتق أحدهم بالقرعة كما عن الأكثر ، لانتفاء الأولوية عن كل منهم ، ولخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال عليهالسلام : يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه) (١).
القول الثاني : أنه يتخير ويعتق كما عن الشيخ في التهذيب والمحقق في نكت النهاية والشهيد في شرح الإرشاد لخبر الصيقل (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه) (٢) ، وفيه أنه لا يقاوم صحيح الحلبي ، لاشتماله على إسماعيل بن يسار وهو ضعيف وعلى الحسن الصيقل وهو مجهول الحال.
القول الثالث : بطلان النذر ، لأن شرطه وحدة المملوك ولا أولية مع تحقق ملك جماعة دفعة ، مع أن عتق الدفعة غير مقصود والأصل البراءة وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس ، وفيه أنه اجتهاد في قبال النص فلا يسمع.
(٢) أي لا يفيد العموم الاستغراقي.
(٣) أي وكذا من الحكم بعدم العموم الاستغراقي.
(٤) فهو نكرة في سياق الإثبات فلا يفيد العموم الاستغراقي.
(٥) حين الإتيان بلفظ النكرة في سياق الإثبات بين كون النذر قد تعلق بعتق أوّل ما تلده أو أول ما يملكه ، وكذا الإتيان بلفظ (ما) المفيد للعموم بلا فرق بين تعلقه بعتق المولود أو المملوك.
(٦) في الصيغتين.
(٧) أي الصيغة الواردة في المقامين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١٥ من كتاب القضاء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب العتق حديث ٣.