بالأول (١) ، ولا شبهة فيه (٢) عند قصده (٣) ، وإنما الشك مع إطلاقه (٤) ، لأنه (٥) حينئذ (٦) مشترك فلا يخصّ بأحد معانيه بدون القرينة ، إلا أن يدّعى وجودها (٧) فيما ادعوه من الأفراد (٨) ، وغير بعيد ظهور الفرد المدّعى (٩) وإن احتمل خلافه. وهو (١٠) مرجح ، مع أن في دلالة الجنسية (١١) على تقدير إرادتها (١٢) ، أو دلالتها (١٣) ـ على العموم (١٤) نظر (١٥) ، لأنه (١٦) صالح للقليل والكثير (١٧).
ثم على تقدير التعدد (١٨) والحمل على الواحد (١٩) يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر (٢٠) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في رجل قال : أول مملوك
______________________________________________________
(١) بالفرع الأول الذي حكمنا فيه بالعموم ، ولذا حكمنا بعتق الجميع لو ملكهم دفعة.
(٢) في الإلحاق المذكور.
(٣) أي قصد الإلحاق بقصد سببه من قصد جنسية النكرة ومصدرية (ما).
(٤) أي إطلاق اللفظ من (ما) والنكرة المثبتة.
(٥) أي اللفظ من (ما) والنكرة المثبتة.
(٦) حين الإطلاق وعدم قصد المصدرية في لفظ (ما) وعدم قصد الجنسية في النكرة المثبتة.
(٧) وجود القرينة.
(٨) أي من الصيغ المذكورة بحيث يحمل لفظ (ما) على الموصولة المفيدة للعموم ، وتحمل النكرة المثبتة على عدم العموم.
(٩) أي المعنى المدعى.
(١٠) أي المعنى المدعى.
(١١) أي على فرض إرادة الجنس.
(١٢) أي إرادة الجنسية أي كونها مرادة وذلك في لفظ (ما) الموصولة.
(١٣) أي كونها مدلولة عليها من لفظ كما في النكرة المثبتة.
(١٤) تعلق بقوله (دلالة الجنسية).
(١٥) اسم إن.
(١٦) أي الجنس.
(١٧) ولذا قال الشارح في المسالك : (فإن صلاحية الجنس للواحد والمتعدد يمنع من حمله على المتعدد بغير قرينة ، والمتيقن منه هو الواحد) انتهى.
(١٨) أي ما لو ملكه أو ولدته متعددا.
(١٩) لأن صيغة النذر مشتملة على النكرة المثبتة.
(٢٠) في قول الماتن ، وهو قول الأكثر.