أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : «يقرع بينهم ويعتق الذي قرع» ، والآخر (١) محمول عليه (٢) ، لأنه (٣) بمعناه (٤).
وقد يشكل ذلك (٥) في غير مورد النص (٦) بأن القرعة لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر مشتبه ظاهرا ، وهنا (٧) الاشتباه واقع مطلقا (٨). فلا تتوجه القرعة في غير موضع النص ، إلا أن يمنع تخصيصها (٩) بما ذكر (١٠) نظرا إلى عموم قولهم عليهمالسلام : «إنها لكل أمر مشتبه» (١١).
لكن خصوصية هذه العبارة (١٢)
______________________________________________________
(١) أي الفرع الآخر فيما لو نذر عتق أول مولود تلده.
(٢) على الفرع الأول فيما لو نذر أول مملوك يملكه ، مع أن الأول غير منصوص ، إلا أنه بحكم الثاني لوحدة المناط فيهما.
(٣) أي الآخر.
(٤) بمعنى الأول.
(٥) من حمل الآخر على الأول.
(٦) والنص وارد في الأول فقط ، وحاصل الإشكال إن مورد القرعة هو المشتبه ظاهرا المعيّن واقعا ، مع أن المنذور هنا مشتبه واقعا وظاهرا ، وحكمنا بعتق أول مملوك لوجود النص فلا يتعدى إلى غيره لأنه على خلاف الأصل.
(٧) في الفرعين معا من عتق أول مملوك وأول مولود.
(٨) ظاهرا وواقعا.
(٩) أي تخصيص القرعة.
(١٠) من أن موردها المشتبه ظاهرا والمعيّن واقعا.
(١١) ففي خبر الدعائم عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام (أنهم أوجبوا القرعة فيما أشكل) (١) ، وخبر محمد بن حكيم (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطىء وتصيب ، قال عليهالسلام : كلما حكم الله به فليس بمخطئ) (٢).
(١٢) هذه العبارة : وهي إن القرعة لكل أمر مشتبه.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كيفية القضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية القضاء حديث ١١.