لم تصل إلينا مستندة على وجه يعتمد (١) ، وإن كانت مشهورة.
وقيل (٢) : يتخيّر في تعيين من شاء ، لرواية الحسن الصيقل عنه عليهالسلام في المسألة بعينها.
لكن الرواية ضعيفة السند ، ولو لا ذلك (٣) لكان القول بالتخيير. وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الأخبار ، والمصنف في الشرح اختار التخيير جمعا (٤) مع اعترافه بضعف الرواية.
وربما قيل (٥) : ببطلان النذر ، لإفادة الصيغة وحدة المعتق ، ولم توجد (٦).
وربما احتمل عتق الجميع (٧) ، لوجود الأولية في كل واحد كما لو قال : من سبق فله كذا فسبق جماعة (٨). والفرق واضح (٩).
(ولو نذر عتق أمته إن وطأها (١٠) فأخرجها عن ملكه) قبل الوطء(ثم أعادها) إلى ملكه(لم تعد اليمين (١١) ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
______________________________________________________
(١) فقد نسبها المحقق الثاني في جامع المقاصد إلى قولهم عليهمالسلام ، والوارد سابقا إنما كان بلفظ المجهول والمشكل ومع ذلك فهو ضعيف السند.
(٢) وهو القول الثاني المتقدم في مسألة نذر عتق أول مملوك يملكه.
(٣) أي ضعف السند.
(٤) بين الأخبار.
(٥) وهو القول الثالث المتقدم ، وهو لابن إدريس.
(٦) أي وحدة المعتق.
(٧) هو احتمال وليس قولا.
(٨) فلكل واجد منهم الجعل.
(٩) حيث في مسألة السبق يوجد لفظ (من سبق) وهو للعموم بخلاف مسألة نذر أول مملوك فلا عموم فيه.
(١٠) صح النذر لما تقدم من عموم أدلة النذر ، وقد تقدم أنه ليس من العتق المعلّق بل هو نذر معلّق ، والنذر قابل للتعليق ، وعليه فتعتق بتحقق مسمى الوطء.
(١١) لو أخرجها عن ملكه قبل الوطء انحلّت اليمين ، فلو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين ، لأنها قد انعقدت بالنسبة للملك الأول فقط ، وهذا ملك جديد ، لأنه قد انعقدت