عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك قال : «لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه».
وحمل ما أطلق (١) فيها (٢) من التعليق (٣) على النذر (٤) ليوافق (٥) الأصول (٦) ، ويشهد له (٧) أيضا (٨) تعليله عليهالسلام الإتيان بخروجها عن ملكه ، ولو لم يكن (٩) منذورا لم يتوقف ذلك (١٠) على الخروج (١١) كما لا يخفى.
ولو عمم النذر (١٢) بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم ، وفي
______________________________________________________
بالنسبة للملك الأول فقط ، وهذا ملك جديد ، وقد تقدم نظيره في الإيلاء ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام (سألته عن الرجل تكون له الأمة فقال : يوم يأتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال عليهالسلام : لا بأس بأن يأتيها ، قد خرجت عن ملكه) (١).
وظاهره صحة تعليق العتق على الشرط ، وقد تقدم منعه فلذا حملها الأصحاب على ما لو نذر عتقها إذا وطأها ، ولم يخالف في ذلك إلا ابن إدريس اعتمادا على أصله من منع العمل بخبر الواحد وهو ضعيف.
(١) وهو : فهي حرة يوم يأتيها.
(٢) أي في الصحيحة.
(٣) أي قوله : يوم يأتيها.
(٤) أي على نذر عتقها يوم يأتيها.
(٥) أي يوافق ما أطلق في سؤال الراوي.
(٦) وهي عدم صحة تعليق العتق على الشرط ، مع أن النذر المعلّق صحيح.
(٧) لهذا الحمل على النذر.
(٨) كما كان الحمل لموافقة الأصول فكذا للتعليل.
(٩) أي الإتيان.
(١٠) وهو حل الإتيان.
(١١) لبطلان تعليق العتق فيجوز الوطء سواء خرجت عن مكله أم لا.
(١٢) أي عمم نذر عتقها عند إتيانها ، سواء كان الإتيان في الملك الأول أو المستجدّ ، والتعميم إما بالتصريح وإما بالنية فلا كلام ولا إشكال في عدم الحلّ وبقاء الحكم من العتق عند الوطء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من كتاب العتق حديث ١.