تعديته (١) إلى غير الوطء من الأفعال ، وإلى غير الأمة وجهان. من كونه (٢) قياسا ، وإيماء (٣) النص إلى العلة (٤) وهي (٥) مشتركة (٦).
والمتجه التعدي ، نظرا إلى العلة ، ويتفرع على ذلك (٧) أيضا (٨) جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد (٩) ، وهي (١٠) مسألة إشكالية (١١) ، والعلامة(١٢)
______________________________________________________
(١) أي في تعدية الحكم إلى غير الوطء كما لو قال : يوم أقبّلها فهي حرة ، وكذا تعدية الحكم إلى غير الأمة كما لو قال : يوم أضربه فهو حرّ.
(٢) أي من كون التعدي قياسا وهو دليل لعدم التعدي فيقتصر فيه على المنصوص من الوطء في الأمة.
(٣) أي ومن إيماء ، وهو دليل التعدي.
(٤) أي علة الحكم بجواز إتيانها لأنها قد خرجت عن ملكه ، والخروج عن الملك قد أبطل نذر العتق بالوطء المتعلق بالملك الأول فكذلك يبطل نذر العتق بغيره المتعلق بالملك الأول ، وكذلك يبطل نذر العتق للعبد إذا تعلق بالملك الأول.
(٥) أي العلة لأنها تعمم وتخصص كما ثبت في محله.
(٦) بين الأمة وغيرها ، وبين الوطء وغيره.
(٧) أي على الرواية ولذا قال في المسالك : (وفي الرواية أيضا على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلّق على شرط قبل حصول الشرط ، وفيه خلاف مشهور) انتهى كلامه.
(٨) كما تفرع على الرواية جواز إتيانها بسبب خروجها عن ملكه كما هو أصل المسألة.
(٩) أي لم يوجد شرط النذر ، فيصح التصرف في المنذور قبل تحقق شرط النذر كما هو صريح الرواية حيث جوّز بيع الأمة المنذور عتقها عند الوطء لو باعها قبل الوطء ثم اشتراها بعد ذلك.
(١٠) أي مسألة جواز التصرف في المنذور المعلّق على شرط لم يوجد.
(١١) كما تقدم في كتاب الأيمان ، وفيه أن الخلاف فيما لو علّق النذر على شرط لم يكن باختيار المكلف كقدوم زيد وشفاء المريض ، فجواز التصرف في المنذور قبل حصول الشرط مستلزم لعدم إمكان الوفاء بالنذر على تقدير حصول الشرط.
وأما إذا كان الشرط من فعل المكلف باختياره فلا إشكال في جواز التصرف في المنذور قبل حصول شرط النذر ، إذ لا يلزم منه سوى أنه لا يجوز له فعل الشرط ، وهذا مما لا محذور فيه ، ومقامنا من قبيل الثاني لا الأول.
(١٢) راجع إلى أصل الحكم الدال على عدم تحقق النذر لو خرج العبد عن الملك ، وقد أتى