اختار في التحرير عتق العبد لو نذر : إن فعل (١) كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ، ثم اشتراه ، ثم فعل (٢) ، وولده (٣) استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله (٤) ، وهذا الخبر (٥) حجة عليهما (٦).
(ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف) النذر(إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر) فصاعدا على المشهور (٧).
______________________________________________________
بشرط النذر بعد ذلك ، لأن النذر قد تعلق بالملك الأول ، وشرط النذر قد حصل في الملك العائد.
(١) أي فعل الناذر كقوله : إن ضربته فهو حر.
(٢) أي الناذر كأن ضربه ، فقد حكم العلامة حينئذ بعتق العبد ، مع أنه قد خرج عن ملكه ، والنص المتقدم صريح بعدم تحقق العتق المنذور بناء على التعدي.
(٣) أي فخر المحققين ، وهذا راجع إلى التفريع من جواز التصرف في المنذور المعلّق على شرط قبل حصول الشرط.
(٤) قبل حصول الشرط.
(٥) وهو صحيح ابن مسلم.
(٦) أما أنه حجة على العلامة بناء على تعدي الحكم فواضح ولعل العلامة غير قائل بالتعدي ، وأما أنه حجة على فخر المحققين ففيه منع ، إذ يحتمل أن الفخر قد منع فيما لو كان الشرط من غير فعل المكلف ، والخبر قد جوز التصرف في المنذور المعلق قبل حصول الشرط إذا كان من أفعال المكلف وعليه فلا إشكال عليهما من هذه الجهة.
(٧) والأصل فيه مرسل داود النهدي عن بعض أصحابنا قال : (دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله.
قال : نعم ، إن الله عزّ ذكره قال : (حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) ، فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم حر) (١) ، وفي إرشاد المفيد (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى فقال : اعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع ، فسئل عن ذلك فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله تعالى : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) ، قال المفيد : وقد ثبت أن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق حديث ١.