الأول : دعوى الاجماع على الظن الحاصل من قول الرجالي ، ويترتب على هذه الدعوى ـ كما جاء في كلام المحدث النوري ـ (١) التعويل على الرواية الواردة في مدح الشخص ، أو وثاقته ، وإن كانت ضعيفة السند ، وهكذا الاعتماد على الرواية وإن كان راويها الشخص في مدح نفسه.
ويرد عليه : أن هذه دعوى لا دليل عليها ، ولا أثر لهذا الاجماع في كلمات الفقهاء.
الثاني : ان الرجوع إلى أقوال الرجاليين من باب الانسداد ، إذ ليس لنا طريق قطعي لمعرفة أحوال الرواة عن طريق العلم او العلمي ، فلا بد من الرجوع الى الظن لأنه الأقرب الى الواقع.
ويرد عليه بما أورد على القول بحجية قول اللغوي من باب الانسداد وبيانه : إنّ الانسداد الموجب لحجيّة الظن ، انما هو في أكثر الاحكام وهو المسمّى بالانسداد الكبير ، فإن ثبت ذلك حكم بحجيّة الظنّ مطلقا سواء حصل من قول الرجالي أو اللغوي أو غيرهما ، وإن لم يثبت الانسداد في أكثر الأحكام لم تصل النوبة الى حجيّة الظنّ مطلقا.
وأما الانسداد الصغير بالنسبة الى اللغات أو حال الرواة فليس بحجة.
واما الاحتمال الثاني فيلاحظ عليه : بأنه مجرّد دعوى لا دليل عليها ، إذ أنّ حصول الظنّ من قول الرجاليّين ليس بحجّة الّا إذا أفاد الإطمئنان فتكون حجيّته من باب آخر ، لا لمجرّد كونهم أهل الخبرة ، نعم قد يكون قول أهل الخبرة حجة في بعض الموضوعات كما في القيم والمرافعات بعد الاطمئنان بأقوالهم ، وفي بعض الموارد الاخر كما في باب التقليد والفتوى على وجه ، والظاهر أنها ممضاة من قبل الشارع الا أنه غير ملزم للقول بحجية أقوالهم مطلقا.
__________________
(١) معجم رجال الحديث ج ١ ص ٣٩ الطبعة الخامسة.