المناط في حجية قول الرجالي
قد ثبت بالدليل الحاجة إلى علم الرجال ، وأنّه لا بد من الرجوع إلى أقوال الرجاليّين لمعرفة أحوال الرواة ، ومدى وثاقتهم ، واعتبار روايتهم ، الّا أنّه يبقى الكلام في وجه الرجوع الى أقوال الرجاليّين والإعتماد على اقوالهم ، وفي المقام احتمالات ثلاثة :
الأول : أن الاخذ بقول الرجالي عمل بالظن والمعوّل عليه هو الظنون الرجالية (١).
الثاني : انه رجوع إلى أهل الخبرة وذوي الاختصاص (٢) ، فكما أن كلّ ذي اختصاص يرجع إليه في اختصاصه ، فكذلك الرجوع إلى أقوال الرجاليّين ، فإنه من هذا الباب ، فلمعرفة حال الراوي من كونه ثقة أو ضعيفا أو غير ذلك لا بد من الرجوع إلى علماء الرجال ، باعتبارهم أهل الفن والاختصاص ، وقول كل ذي فن حجة في فنّه.
الثالث : أنه من باب الشهادة والاخبار (٣) ، وان شهادة الرجاليين معتبرة كإخبارهم عن أحوال الرواة الواقعين في أسناد الروايات.
هذا ما يمكن أن يقال في المقام.
أما الاحتمال الأول فيلاحظ عليه : أنّنا قد ذكرنا أن العمل بالظنّ غير جائز ، وأن الظن في نفسه ليس بحجة ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات ، الا إذا كان ظنّا خاصّا ثبت اعتباره بالدليل ، ولم تثبت حجيّة الظنون الرجالية.
وربما يستدل على ذلك بأمرين :
__________________
(١) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ص ٢٢.
(٢) تنقيح المقال ج ١ ص ١٨٢ الطبعة القديمة.
(٣) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ص ٢٢.