الاتفاق على عدم صحة قول الواجد حدثني فلان ، أو قال فلان ، مع عدم الاجازة للزوم التدليس.
والأقوال في المقام ثلاثة ، فذهب : بعض إلى لزوم الاجازة ، للرواية والعمل بها (١) ، وذهب آخر : الى عدم الحاجة إليها ، إلا من باب التيمن والتبرك (٢) ، وذهب ثالث الى الاحتياط كما هو رأي المحدث النوري (٣) ، وهناك قول رابع سيأتي.
ولما كانت المسألة موردا للابتلاء فهي بحاجة إلى شيء من التفصيل ولذلك نقول :
إن الخبر الواصل إلينا إما متواتر أو آحاد ، والآحاد إما أن يكون مقترنا بالاجازة الضمنية أو لا.
أما المتواتر والمقترن بالاجازة الضمنية ، فلا إشكال في اعتبار الرواية في مقامي التحدث والعمل ، لكفاية الاجازة الضمنية في المقامين ، وعدم الحاجة الى الاجازة في ما تواتر من الروايات.
وأما غير المقترن بالاجازة فهو مورد الخلاف ومحل الكلام ، وفيه أقوال :
الأوّل : ما نسب إلى عدة منهم العلامة الميرزا خليل الطهراني قدسسره من عدم الجواز الا مع الاجازة (٤) ، وربما يستفاد هذا من كلام الشيخ إبراهيم القطيفي في إجازته لشاه محمود الخليفة ، وكذلك لشمس الدين محمد بن التركي ، وأيضا يظهر من اجازة المحقق الثاني للمولى عبد العلي الاسترابادي بقوله : وقد استخرت الله تعالى فأجزت له ان يروي جميع ما للرواية فيه مدخل
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٢ الطبعة القديمة ص ٣٧٤.
(٢) ن. ص ص ٣٧٣.
(٣) ن. ص ص ٣٧٧.
(٤) مستدرك الوسائل ج ٣ الطبعة القديمة ص ٣٧٤.