مثل «اعرفوا ـ ارفعوا ـ منازل شيعتنا بمقدار روايتهم عنا» (١).
فمن مجموع هذه الامور يقوى القول بأن الاجازة أمر مرغوب في نفسه ، ومستحب مؤكد ، وليست الاجازة لمجرد التيمن والتبرك ، كما أنها ليست على نحو اللزوم.
والحاصل أن للاجازة فوائد تترتّب عليها ، كاتصال الطريق إلى الروايات والكتب وأصحابها ، كما أنها تكون خلاصة للسماع والقراءة ، وان كانت أدنى رتبة منهما لاجمالها وتفصيلهما ، إلا أن فائدتها لا تقصر عنهما ، وبواسطتها يمكن الاستناد إلى شخص الراوي وصاحب الكتاب لا بدونها.
كما أن الاجازة بمنزلة التصحيح فيما إذا كان متعلقها معلوما لكونها ليست إذنا مطلقا ، بل فيما إذا كان المجيز ملتفتا إلى الرواية من حيث خلوها عن التصحيف ، والخطأ ، والتحريف ، ونحو ذلك ، وبناء عليه تترتب بعض الاحكام المتعلقة بالاجازة وهي :
١ ـ إن الكتاب إذا كان مشهورا أو الرواية إذا كانت متواترة فلا حاجة إلى ذكر التصحيف ، والتصحيح في الاجازة.
٢ ـ في حالة عدم شهرة الكتاب أو تواتر الرواية ، فمع تعدد النسخ لا بدّ من تعيين النسخة المجازة ، والا فلا فائدة فيها إذ الاجازة حينئذ بمنزلة الاذن المطلق ، ولا أثر يترتب عليه.
٣ ـ تظهر فائدة الاجازة في الروايات والكتب الروائية ، أما غيرها من كتب التاريخ واللغة والحكمة وغيرها وإن اجراها بعضهم (٢) فيها إلا أنه إلحاق لها بالرواية والأصل عدمه ، وتظهر الثمرة في حالتي التصحيح والتصحيف ، إذ
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٨ من أبواب صفات القاضي ص ١٠٨.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ الطبعة القديمة ص ٣٧٧.