المبعث لعلي بن إبراهيم ، وكتاب الدلائل للحميري ، وغيرها من الكتب. (١)
فيعلم من ذلك أنّ إجازته للفاضل المشهدي وما ذكره من الطرق أوسع ممّا في الوسائل ، فلا بدّ من رفع التنافي بينهما وعلاجه.
ويمكن أن يقال في توجيهه : إمّا أنّه ظفر بالطريق بعد تصنيفه لكتاب الوسائل ، فتكون إجازته للفاضل المشهدي متأخّرة عنه ، وامّا أنّها وصلت إليه مستقلّة عن طريق العلم والتواتر ، أو القرينة ، فتدخل في القسم الأوّل ، أو أنها وصلت إليه من جهة الطريق فهي داخلة في القسم الثاني.
وبأحد هذين التوجيهن يمكن رفع التنافي والجمع بين كلاميه إلّا أنّ التوجيه الثاني أولى وأصحّ.
ونتيجة ذلك انّ صاحب الوسائل لا يمكنه أن ينقل عن كتب القسم الثاني إلّا مع الواسطة ، بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه يمكنه النقل عنها مباشرة كما يمكنه أن ينقل عنها بواسطة الطرق.
والحاصل انّ له في المقام دعويين :
الاولى : أنّ هذه الكتب معلومة لديه أمّا بالتواتر أو بالقرائن.
الثانية : انّ له طرقا إليها.
ودعواه الاولى ـ وإن كانت في مثل كتاب الكافي ، وكتب الشيخ وكتب الصدوق ، وكتب الشيخ المفيد ، وأمثالها ـ تامّة إلّا أنّها في سائر الكتب محلّ تأمّل ، فلا بدّ لكلّ من يتصدّى لجعلها مدركا للأحكام الشرعية من الفحص عن الطرق إليها ، وتحصيل الاطمئنان بها ، وبناء على ذلك يقع الكلام في الطرق إلى هذه الكتب ، فنقول : إنّ صاحب الوسائل قد ذكر أنّ الكتب الواصلة إليه ثمانون كتابا ،
__________________
(١) البحار ج ١١٠ ص ١٠٧ المطبعة الاسلامية.