وهم : محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحي ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وأمثالهم ، فقد ورد في حقّهم انّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وشهد الشيخ ، والنجاشي بذلك.
أمّا الشيخ فذكر في العدّة في مقام جواز العمل بالمراسيل أنّ الطائفة ساوت بين المراسيل والمسانيد عن هؤلاء ، لأنّهم عرفوا أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة (١).
وأمّا النجاشي فحاصل ما أفاده قريب من هذا المضمون إلّا أنّ كلامه ورد في خصوص المراسيل ولم يتعرّض للمسانيد ، فقد ذكر في أحوال ابن أبي عمير ، انّه لمّا تلفت كتبه اضطر إلى أن يروي عن حفظه ومما كان سلف له في ايدي الناس فلهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله (٢) ، ونظير هذا وقع للعامّة فقد عرف عن الشافعي : انّ مراسيل سعيد بن المسيّب مورد اعتماد عنده (٣).
ثم إنّه يترتّب على هذه الدعوى أمران :
الأوّل : الحكم بوثاقه كلّ من يروي عنه هولاء استنادا إلى قوله : لا يروون إلّا عن ثقة ، فإذا لم ينص الرجاليون على وثاقة شخص ممن روى عنه ... الخ ممّن روى عنه أحد هؤلاء فيمكن الحكم بوثاقته بمفاد هذه الجملة ، ومع ورود التضعيف في حقّ أحد يكون داخلا في باب التعارض.
الثاني : الحكم بحجيّة مراسيل هؤلاء ، استنادا إلى قوله : ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وعليه فلا فرق بين المسند والمرسل عنهم ، من حيث الحجيّة والاعتبار ،
__________________
(١) عدة الاصول ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٨٦.
(٢) رجال النجاشي ج ٢ ص ٣٠٦ الطبعة الاولى المحققة.
(٣) الرعاية في علم الدراية ص ١٣٨ الطبعة الاولى.