عبد الله بن محمد بن خالد ، عنه (١) ، وإنّما ذكرنا الطريق إليه لما سيأتي.
ثم إنّه قد ادّعي في حقّه انّه لا يروي إلّا عن الثقاة ، واستدلّ له بنصّ عبارة النجاشي المتقدّمة ، وهي عين عبارته في حق جعفر بن بشير إلّا أنّ فيها تقديما وتأخيرا ، وما ذكر هناك يأتي هنا إلّا انّه لا يرد على الشهادة إلّا الاشكال الأوّل فقط ، وهو عدم دلالة العبارة على الحصر.
وأمّا الاشكال الثاني ، وهو ضعف بعض من روى عنهم محمد بن إسماعيل ، كما ذكر في حقّ جعفر بن بشير فغير وارد لأنّه لم يرد في الكتب الأربعة عن الزعفراني إلّا في مورد واحد وهو في كتاب التهذيب (٢) عن حمّاد بن عيسى ، وهو ثقة.
نعم ، ورد في الفقيه (٣) ، والكافي (٤) ، بعنوان : حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون ، فيحتمل الانطباق عليه لأنّ الزعفراني هو محمد بن إسماعيل بن ميمون ، فلعلّه سمّى باسم جدّه في كلا الكتابين ، الا أن هذا الاحتمال غير وارد ، لأن الراوي هو حماد لا المروي عنه ، والكلام في الثاني لا في الاول ، فلم يرو الزعفراني في الكتب الاربعة الا ما ذكرناه عن التهذيب ، ثم إنّ ما ورد من الروايات فيهما عن حمّاد بن عيسى ، وعليه فلا مجال للاشكال الثاني ، وعلى أيّ تقدير فالدعوى غير تامّة لقصور الشهادة عن دلالتها على الحصر ، ليحكم بوثاقة
__________________
(١) رجال النجاشي ج ٢ ص ٢٣٨ الطبعة الاولى المحققة.
(٢) تهذيب الاحكام ج ٤ باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن الحديث ٣ ص ١١١ دار التعارف للمطبوعات.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٢ باب الوقت الذي اذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع الحديث ٢ ص ٢٣٩ دار التعارف للمطبوعات.
(٤) فروع الكافي ج ٢ باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة الحديث ٢ ص ٤٤٦ دار التعارف للمطبوعات.