طويلة : وصار في منزلته عندي ، وولّيته ما كان يتولّاه غيره من وكلائي قبلكم ، ليقبض حقّي ، وارتضيته لكم ، وقدّمته على غيره في ذلك ، وهو أهله وموضعه ... (١) الخ.
وبناء على هذا فإذا كان الوكلاء عن الأئمّة عليهمالسلام في الامور الدينية أو كانت الوكالة عامّة حكم بوثاقتهم ، وقبلت رواياتهم ، وقد نصّ الرجاليّون على من ثبتت وكالته عن الامام عليهالسلام ، وأمّا إذا كانت الوكالة عن الأئمّة عليهمالسلام في الامور الشخصيّة كالبوّاب والخادم والقيّم فلا يمكن الحكم بالوثاقة ، لأنّ هذه الامور لا توجب التوثيق ، ومجرّد الانتساب للامام بأحد هذه الأسباب لا يقتضي الوثاقة.
ثم إنّ المنصرف من إطلاق الوكيل إلى القسم الأوّل وهم الوكلاء في الامور الدينيّة ، والقضايا العامّة ، لا إلى الوكلاء في الامور الشخصيّة.
كما أنّ الرجاليين يميّزون بين الوكيل وغيره في تعبيراتهم.
وأمّا ما ذكره السيّد الاستاذ قدسسره : من أنّ بعض الوكلاء ورد في حقه الذمّ فهذا لا نقض فيه ، لأنّه حين التوكيل كان عادلا ، ثمّ تبدّل حاله ، فالاشكال غير وارد ، فالذي يقوى في النفس هو القول بالتفصيل بحسب الموارد ، فكلّ من اطلق عليه الوكيل ... فهو ثقة.
وقد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة ، بعض وكلاء الأئمّة عليهمالسلام الممدوحين ، فهم وغيرهم ممّن ثبتت وكالتهم عن الأئمّة عليهمالسلام محكومون بالوثاقة.
وتتميما للفائدة نورد أسماء بعض من ثبت أنّه وكيل عن الأئمّة عليهم
__________________
(١) رجال الكشي ج ٢ ص ٨٠٠ مؤسسة آل البيت (ع).