واما عن الاشكال من جهة وجود المانع فنقول :
حاصل الاشكال هو أن إخبار الكليني بصحة رواياته لا يخلو من أحد أمرين ، إما من جهة واجديتها لشرائط الحجية ، وإما من جهة وجود القرائن التي تدل على الصحة ، والأول معلوم العدم ، والثاني غير مفيد لأنّه حدس فلا حجية فيه بالنسبة إلينا ، لعدم معرفتنا بتلك القرائن.
ونجيب اننا يمكن أن نختار الأمر الأول ونقول : إن الروايات الموجودة في الكتاب وإن لم يكن بعضها واجدا لشرائط الحجية لارسالها ، أو لضعف في الراوي ، أو لكونه مجهولا ، إلا أن الكليني أخذها من الكتب والاصول المشهورة المعتمد عليها غير المحتاجة إلى النظر في سندها ، بل إن بعضها عرض على الامام عليهالسلام وصححها ، ككتاب يونس ، وكتاب الحلبي ، وغيرهما ، وله طرق كثيرة إليها ، وذكره لطريق واحد فقط من باب التيمن ، ولاخراجها عن حد الارسال ، فلم يكن نظره إلى كيفية السند ، وذكره لبعضها دون الأقوى منها سندا لجهات مثل قلة الواسطة ، وعلو السند وغيرهما.
ويشهد على ذلك امور :
الأول : أن الذي يظهر عند ملاحظة الكتاب ، أنه قد يذكر طرقا متعددة إلى شخص في مورد ويذكر بعضها في مورد آخر ، مثلا ينقل عن معاوية بن عمار في كتاب الحج ما يزيد على مائة وخمسين موردا ، وفي هذه الموارد قد ينقل عنه بلا واسطة كما في الجزء الرابع باب الاستراحة في السعي وفي باب جلود الهدي ، وقد يذكر طريقه إليه ، ففي أكثر الموارد يقول : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار.
وفي بعضها يقول : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن