الارتداد على نحوين تارة يكون عن فطرة ، واخرى عن ملّة ، والأوّل لا تقبل فيه التوبة ، وتترتّب عليه جملة من الأحكام ، فيجب قتل المرتدّ وتبيّن منه زوجته وتقسم أمواله ، وعلى فرض عدم قتله فهل يعامل معاملة المسلم أم لا؟
وهذه أيضا مسألة خلافية اخرى.
فلا يبعد ابتناء الامر على هذه المسألة ، ولعلّ تضعيف الشيخ من هذه الجهة ولا بدّ من التحقيق لمعرفة مبنى الشيخ في هذه المسألة.
وهنا قول بالتفصيل فالتوبة غير مقبولة بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بالارتداد ، وفي ما عداها تقبل توبته (١).
وبناء على كون الاسلام شرطا في الرواي عند الشيخ وإن لم يشترط الايمان ، فالمخالف الثقة يقبل قوله ـ وإن كان فاسد المذهب ـ فيكون سالم بن مكرم عنده ضعيفا ، وتوبته لا تنفع لوثاقته بناء على عدم قبول توبته مطلقا.
ويؤيّد هذا قوله في بيان العلّة : «لما لا احتياج إلى ذكره» مع أنّه هو المهذّب لرجال الكشّي ، وقد اطّلع على ما أورده الكشّي في كتابه من أحوال سالم وتوبته إلّا أنّ المسألة مبنائية.
وأمّا النجاشي فلعلّ مبناه أنّه بعد توبة المرتدّ يعامل معاملة المسلم ، ويقبل قوله فتكون وثاقته عنده ثابتة ، ولهذا عبرّ عن سالم بأنه ثقة ، ثقة.
والحاصل أنّه يمكن الاعتماد على توثيق النجاشي ، وتكون روايات سالم ابن مكرم معتبرة بهذه الجهة ، والله العالم.
__________________
(١) مباني تكملة المنهاج ج ١ ص ٣٢٥ مطبعة الآداب ـ النجف الاشرف.