ذلك يمكن أن يقال ، بوثاقة عمر بن حنظلة ، ويستدل عليها بأمرين :
الأول : رواية صفوان بن يحيى عنه ، وقد تقدم في البحث حول المشايخ الثقاة أن روايتهم عن شخص دليل على وثاقته ، وأن شهادة الشيخ بذلك تامة ، خلافا لما ذهب اليه السيد الاستاذ قدسسره.
الثاني : أن الرواية الأولى معتبرة السند ، لوثاقة يزيد بن خليفه ، وكونه واقفيا لا ينافي وثاقته ، وقد روى عنه صفوان بن يحيى في موارد متعددة (١) ، ثم مع تمامية سند الرواية الرابعة ، تكون بقية الروايات مؤيدة للمدعى ، ومن جميع ذلك يستفاد وثاقة عمر بن حنظلة.
وأما ما قيل : من أن الشخص ، إذا كان معروفا بين الأصحاب ، ومشهورا بينهم ، ولم يرد في حقه قدح وذم ، فهذا كاشف عن وثاقته ، فغير تام أصلا ، وذلك :
أولا : إن كون الشخص معروفا من جهة ذكره ، وروايته ـ على فرض تحققه ـ لا يستلزم العلم بحاله ، إذ ربما لم يصل العلم به الى أصحاب الأصول الرجالية ، أو وصلهم ، ولكن توقفوا في الحكم عليه ، لعدم وضوح جهة من جهات التوثيق والتضعيف ، فعدم القدح لازم أعم.
وثانيا : ان اللازم على هذا ، عدم تعرّضهم الى جميع المشهورين من الرواة بالتوثيق ويكون التوثيق حينئذ بالنسبة اليهم لغوا!! مع أنّا نرى أن دأبهم وعادتهم جارية على توثيق الثقاة ، وان بلغوا الغاية في الإشتهار ، نعم ربما يصفونهم بما هو أعلى وأرفع من التوثيق ، وأما ذكرهم مجردا عن الوصف فلا.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ج ٧ باب الغرر المجازفة وشراء السراقة ... الحديث ٨٠ ، ٨١ ، ص ١٢٤ الطبعة الثانية ـ دار الاضواء بيروت والاستبصار ج ٣ باب بيع العصير الحديث ٤ ، ٥ ص ١٥٢ الطبعة الثانية ، دار الاضواء ـ بيروت.