حدّثنا محمّد بن إسماعيل السلمي (١٩٠) ، حدّثنا أبو توبة الرّبيع بن نافع ، حدّثنا عبد الله بن المبارك. قال : من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله ، وحرم ما أحل الله.
٥٠ ـ أخبرني محمّد بن علي المقرئ ، أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ النّيسابوريّ قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن صالح يقول : سمعت يحيى بن منصور الهرويّ يقول : سمعت أحمد بن سعيد الدّارميّ يقول : سمعت النّضر بن شميل (١٩١) يقول : في كتاب الحيل كذا وكذا مسألة كلها كفر.
٥١ ـ حدثني الأزهري ، أخبرنا محمّد بن العبّاس (١٩٢) قال : حدّثنا عبد الله بن إسحاق المدائنيّ ، حدّثنا أحمد بن موسى الحزامي ، حدّثنا هدبة ـ وهو ابن عبد الوهاب ـ حدّثنا أبو إسحاق الطّالقانيّ (١٩٣) قال : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : من كان عنده كتاب حيل أبي حنيفة يستعمله ـ أو يفتي به ـ فقد بطل حجه ، وبانت منه امرأته. فقال مولى ابن المبارك : يا أبا عبد الرّحمن ما أدري وضع كتاب الحيل إلا شيطان. فقال ابن المبار : الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان.
٥٢ ـ أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي (١٩٤) ، أخبرنا محمّد بن عبد الله بن خلف الدّقّاق ، حدّثنا عمر بن محمّد الجوهريّ (١٩٥) ، حدّثنا أبو بكر الأثرم قال : حدثني زكريا بن سهل المروزيّ قال : سمعت الطّالقانيّ أبا إسحاق يقول : سمعت ابن المبارك يقول : من كان كتاب الحيل في بيته يفتي به ، أو يعمل بما فيه ، فهو كافر بانت امرأته ، وبطل حجه. قال : فقيل له : إن في هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها ارتدت عن الإسلام حتى تبين ، ثم تراجع الإسلام ، فقال عبد الله من وضع هذا فهو كافر بانت منه امرأته ، وبطل حجه. فقال له خاقان المؤذّن : ما وضعه إلا إبليس. قال الذي وضعه عندي أبلس من إبليس.
٥٣ ـ وقال زكريا : أخبرنا الحسين بن عبد الله النّيسابوريّ قال : أشهد على
__________________
(١٩٠) محمد بن إسماعيل السلمي. قال ابن أبي حاتم : تكلموا فيه.
(١٩١) النضر بن شميل. أورده العقيلي في الضعفاء.
(١٩٢) محمد بن العباس الخزار. سبق ذكره.
(١٩٣) أبو إسحاق الطالقاني. قال الخطيب : كان يقول بالإرجاء.
(١٩٤) إبراهيم بن عمر البرمكي. قال الخطيب : في بعض حديثه نكرة.
(١٩٥) عمر بن محمد الجوهري. قال الخطيب : في بعض حديثه نكرة.