في الصلوات ، وهو قوله «اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد» واجبه.
قال الشافعي :
يا راكبا قف بالمحصّب من منى |
|
واهتف بساكن خيفها والناهض |
سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى |
|
فيضا كما تطم الفرات الفائض |
إن كان رفضا حبّ آل محمّد |
|
فليشهد الثقلان أنّي رافضى |
انتهى كلامه (١).
وممّا ثبت عن الشافعي أنه سئل ، فقيل له : ما تقول في نسبة المفاضلة بين أبي بكر وعلى؟ فقال : كم بين من شكّ في خلافته وبين من قيل : «إنّه الله».
ونحن نقول من المستبين الذي لا يستريب فيه عاقل أنّ من حاد عن التّمسك
__________________
ـ وسلّم؟ ـ فقلت : بلى ؛ فأهدها لي. فقال : سألنا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فقلنا : يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت ، فإنّ الله قد علّمنا كيف نسلّم؟ قال : قولوا «اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد ، اللهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد».
قال في «المشكاة» : إلّا أنّ مسلما لم يذكر على ابراهيم في الموضعين. وفى اكثر اصولهم عن ابن (خ : أبى) مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «من صلّى صلاة لم يصلّ فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه». ومن طريق البيهقى عن ابن مسعود عنه ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «إذا تشهّد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، وبارك محمّدا وآل محمّد كما صلّيت وباركت وترحّمت على ابراهيم وعلى آل إنّك حميد مجيد».
وبالجملة التشهّد في الصلاة واجب في الثنائيّة مرة ، وفيما عداها مرّتين بإجماع الإماميّة ، وأجمعوا على وجوب الصلاة فيهما جميعا على محمّد وعلى آل محمّد. وجعل شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسيّ في كتاب «الخلاف» [ج ١ / ١٢٠] ذلك ركنا من أركان الصلاة ، وهو مذهب أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ ووافقهم على القول بذلك ابن مسعود ، وأبو مسعود البدريّ الأنصاريّ واسمه عقبة بن عمرو عبد الله بن عمر وجابر وأحمد بن حنبل والليث [كذا] بن سعد واسحاق ، وبه قال الشافعي أيضا ، ولكن في التشهّد الأخير خاصّة ، قال : «في الثاني فرض ، وفي الأوّل سنّة.» وقال مالك والاوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : «إنّ ذلك كلّه سنة في الموضعين ، غير واجب في شيء منهما.» قال صاحب «فتح القدير» : منهم في «شرح الهداية» أنّ ما في الحديث : «لا صلاة لمن لم يصلّ فيها على محمّد وعلى آل محمّد وعلى أهل بيته.» معناه : لا صلاة له كاملة. ثمّ ممّا عليه إجماع فقهاء الأمّة واتّفاق علماء الفرق جميعا أنّ المقصود بآل محمّد في تشهّد الصلاة فرضا كان ذلك أو سنّة : على وفاطمة وابناهما الحسن والحسين ؛ والأصحّ الأظهر في المذهب عند المحقّقين من أصحابنا الإماميّة أن يقصد معهم باقي الأئمّة الاثنى عشر المعصومين صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. (منه).
(١) «التفسير الكبير» ، ج ٢٧ / ١٦٥ ـ ١٦٦ وج ٧ / ٤٥ ط : مصر.